من وجود المقتضى
وارتفاع المانع ، والتقسيط فيه بأن يوزن الظرف منفرد أو ينسب إلى الجملة ، ويؤخذ
له الثمن بتلك النسبة ، وبذلك افترق هذا المثال عن الأول كما هو واضح والله أعلم.
( الفصل
الخامس : في أحكام العيوب )
من اشترى مطلقا أو
بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب بلا خلاف ولا إشكال في الثاني ؛ بل
والأول إن كان المراد الاقتضاء شرعا ، أما عرفا فلا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد عدم
الانصراف في مثل التكاليف والوصايا ونحوهما وأصالة السلامة لا تقتضي إرادة السالم
من الإطلاق ، وإلا لاقتضت في الجميع ، بل لم يكن المعيب بعض أفراد المبيع لو كان
كليا.
اللهم إلا ان يفرق
بينها وبين البيع بل جميع عقود المعاوضات ، والإطلاق إنما يقتضي السلامة في المبيع
، لا أن المبيع السالم ، فلا ينافي كون المعيب فردا هذا. ولكن مع ذلك لا يخلوا
الانصراف المزبور عرفا من تأمل في بعض الأحوال ، خصوصا بالنسبة إلى بعض العيوب
والأمر سهل ، لكن صريح جماعة أن الشرط المزبور بعد تسليم الانصراف المذكور مؤكد بل
لم أجد قائلا بغيره.
نعم في المسالك «
وربما قيل : إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب ، فيفيد فائدة
زائدة علي الإطلاق كاشتراط الحلول » وهو متجه ، وإن قال بعض مشايخنا إنى لم أجد
هذا القول لأحد من العامة والخاصة ، ضرورة أنه لا بأس باجتماع الجهتين عملا
بالدليلين الغير المتنافيين ، نعم قد يتوقف في أصل صحة اشتراط ذلك كسائر الصفات في
الأعيان الشخصية ، لظهور أدلة الشرط في أنه مما يكلف المشترط عليه بالوفاء به ،
وفي الفرض لا يتصور ذلك على تقدير عدم الاتصاف ، إلا أنه قد يمنع اعتبار ذلك في
الشرط ، وإن كان فائدته حينئذ أنه في مثل ذلك قلب اللازم جائزا ،