تمام البيع ، لا
إيجابه خاصة ، ومنع ترتب الحكم فيها على الفساد كما ستعرف ، وعدم انحصار الجمع بين
الصدر والزيادة بذلك ، على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة.
وفي خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام « أن عليا عليهالسلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا
فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين » يقول : ليس له
الا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة وظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما في
الجملة ، ففي المقنعة « لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم المتاع بدرهم
نقدا ، وبدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر وباثنين الى شهرين ، فان ابتاع
إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين » وفي المحكي عن
ناصريات المرتضى المكروه ان يبيع الشيء بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر
منه نسيئة وعن الإسكافي روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » وذلك أن تقول : إن
كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا ، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل
الخيار اليه ، لم اختر للمشترى أن يقوم على ذلك ، فان فعل واستهلكت السلعة لم يكن
للبائع إلا أقل الثمنين ، لإجازته البيع به ، وكان للمشترى الخيار في تأخير الثمن
الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.
وفي النهاية « فإن
ذكر المتاع بأجلين ، ونقدين مختلفين ، بأن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا ؛ وكذا
أجلا ، ثم امضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين » وعن القاضي من باع شيئا
بأجلين على التخيير مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا ؛ أو بدينارين أو
درهمين الى شهر ، أو شهور ، أو سنة ، أو سنتين ، كان البيع باطلا ، فإن أمضى
البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين.
وفي موضع من
الغنية « وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهي عن بيعتين في بيعة
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٤.