في الجمع وكذا في
غيره من الأيام ، قضية للعرف المتداول بين الناس ، بخلاف جمادى وربيع » ولعله كذلك
اما المكسر من أيام الأسبوع فقد يمنع فهم العرف منه الأول ، بخلاف المتواطى من
أسماء الشهور كرجب وشعبان ، فإنه لا ريب في فهم شهر سنة العقد منه ، فجعل المعيار
العرف هو المتجه والله اعلم ولو باع بثمن حال ، وبأزيد منه الى أجل بأن قال : بعتك
هذا بدرهم نقدا وبدرهمين الى شهرين قيل والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في
السرائر يبطل وتبعهما الفخر وأبو العباس ، والمقداد والآبي ، والفاضل ، والشهيدان
في اللمعة والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين ، للغرر والإبهام الناشي من الترديد
، القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص ، وهو مناف لمقتضى سببية
العقد وإنشائيته وللنهى « عن البيعين في بيع واحد » [١] المفسر بذلك أو
بما يشمله.
وذيل خبر محمد بن
قيس الآتي [٢] ولكن المروي
عن علي عليهالسلام ، بطريق حسن ، بإبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن قيس الثقة ،
بقرينة عاصم بن حميد ، عن ابى جعفر عليهالسلام ـ انه يكون للبائع
أقل الثمنين في أبعد الأجلين قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع سلعته فقال : إن ثمنها كذا وكذا ، يدا بيد وثمنها
كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له الا أقلهما وإن
كانت نظرة » وزاد في الكافي « قال : وقال عليهالسلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسم أحدهما
قبل الصفقة » والمناقشة بأن غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصة ـ وبأن الذي
فهما الجماعة كما ستعرف ، ترتب الحكم المذكور فيها على فساد المعاملة ، وبمنافاة
الزيادة المزبورة لها ، بناء على أن الظاهر منها عدم جواز الترديد ، بل لا بد من
تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين ، اى الثمن والأجل
ـ مدفوعة بظهورها في إرادة
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ ـ ٥.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ١ و ٢.