responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 487

الحاكم مثلا مقامه في ذلك ، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا ، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة ، ويدفع الثمن إلى قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمه الجبر وفائدته.

وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع

الاضطرار ، وإن صح البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهد

أجبره المجتهد الأخر ، وإن كان مفضولا فان لم يكن فعدول

مقلديه فضلا عن مقلدي غيره ، والله هو العالم

بحقيقة أحكامه ، تم المجلد الأول من

العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه

المجلد الثاني في الخيارات

إنشاء الله الموفق

للخيرات‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست