responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 486

مؤيدا بما ورد في جملة من‌ النصوص [١] من « أن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها » وفي بعضها « فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة » ، وفي آخر « علامة رضي الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم ».

نعم لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف ، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار [٢] ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك ، أيضا للإطلاق وصحيح ابن سنان [٣] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال : لا بأس » وقوله في‌ خبر حذيفة [٤] « فبعه كيف شئت » واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت ، مما هو أقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه ، والاذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف ، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل يسعر واضح الضعف أيضا ، بعد الإحاطة بما ذكرنا ومنه يعلم أن الأول أظهر مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير ، فان المتجه حينئذ قيام‌


[١] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤.

[٣] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست