responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 446

ضرورة عدم مدخلية ذلك في صحة ما يقع عليه عقد البيع ، إذ التبعية في القصد ليست تبعية في العقد التي هي المدار على ما يفهم من تلك الأخبار ، ودعوى الأولوية في الجواز ممنوعة على مدعيها ، ولعل الوجه فيها حينئذ عدم الاندراج مع الفرض المزبور في النهي عن بيع الغرر ، بعد فرض جعل المتعلق له المعلوم على وجه يكون هو المقابل للثمن مع فرض عدم غيره ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع قد رمزوه عليهم‌السلام إلى من يرزقه الله تعالى فهم رموزهم.

وهذا الوجه وإن اقتضى العموم حتى في الصبرة ، إلا أنه معارض بما عرفت مع خلو النصوص المزبورة عنه ، ثم إن ظاهر النص والفتوى مملوكية السمك في الماء في الأرض المملوكة ، وإن لم يعلم كونه مخلوقا منها ، ومن هنا صح الكلام في بيع سمك الآجام المراد بها هنا ، على ما يظهر من النصوص مجمع الماء المنقطع أو الأعم من ذلك ، ومن الشجر الملتف المحكي عن أهل اللغة تفسيرها بها ، إذ فرض سمك مملوك بالاصطياد ثم جعله فيها مقطوع بعدمه ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، وحينئذ ينبغي أن يتبع ملكه الأرض فإن كانت لمالك مخصوص ملكه ، وإن كانت للمسلمين ملكه المسلمون ، إلا أن الظاهر جريان حكم الإباحة فيما كان منه للإمام أو للمسلمين ، للسيرة ومن ذلك يظهر لك الحال في جميع ما ذكره المصنف حتى الجلود فان الظاهر عدم اندراجها فيما ذكرناه من القاعدة المقتضية لجوازه مع الضميمة ، ضرورة كون الغرر فيه بجهل وصفه ، لا أصل حصوله ، كما أنه ظهر لك الحال في بيع ما في بطن الحامل مع الضميمة غير الام على النحو الذي ذكرناه ، فضلا عن بيعه مع الأم الذي ستعرف فيما يأتي إنشاء الله تمام الكلام فيه ، هذا وربما تقدم منا في بيع الآبق ما ينافي ما هنا في الجملة ، إلا أن الذي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست