responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 447

يظهر لنا الآن هذا والله العالم.

مسألتان‌ الأولى المسك طاهر عندنا للأصل والإجماع بقسميه عليه ، واستعمال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له [١] وكونه دما بالأصالة لا يقضي بنجاسته بعد الاستحالة ، كما انه لو قلنا بنجاسة الفأرة التي هي ظرفه لكونها قطعة مبانة من حي لا يقتضي ذلك بنجاسته ، وحينئذ فـ ( يجوز بيعه في فأره ) على المشهور بين الأصحاب ، بل ربما نفي الخلاف عنه بعضهم ، وحكى الإجماع عليه آخر ، وإن لم يفتق ولو بإدخال خيط فيه وشمه ، للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة مع عدم الغرر فيه من غير هذه الجهة ، نحو ما سمعته سابقا في المطعوم والمشموم ولكن قد عرفت هناك ما يقتضي كون فتقه أحوط لإمكان منع عدم الغرر فيه ، إلا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السلامة ، التي ربما نوقش في اندفاع الغرر بالتعبدي منها ، ومن هنا وسوس فيه الأردبيلي بل جزم بعدم جواز بيعه بعض اتباعه ، ولعله لما ورد في النصوص من النهي عن بيع ما لم ير أو يوصف [٢] وكراهة شراء ما لم ير ، المراد منها الحرمة ، ونحو ذلك وهو جيد مع فرض حصول غرر به ، غير ما يندفع بأصل السلامة وإلا كان محلا للنظر ، ضرورة اقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في الاقدام على البيع مجبورا بالخيار أو بالأرش لو بان العيب بعد ذلك ، وبالجملة فالمسألة فرد من أفراد تلك المسألة التي قد سمعت الكلام فيها ، والله العالم.

المسألة الثانية يجوز في المشهور بل ربما نسب إلى الأصحاب‌


[١] الوسائل الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست