يعلم إرادة خيار
العيب منها ، بل يمكن إرادة خيار تخلف الوصف ، بمعنى أنه يجوز بيعه بالوصف مع عدم
الاعتبار ، ويثبت حينئذ الخيار بتخلفه ، قال ابن إدريس : فيما حكي عنه قد « روى
أنه لا يجوز بيعه بغير اختبار ، فان بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح » ،
والمتبايعان فيه بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ، وهذه الرواية يمكن
العمل بها على بعض الوجوه ، وهو أن البائع لم يصفه فإذا لم يصفه يكون البيع غير
صحيح ، لأنه ما يعرف بمشاهدته طعمه فلا بد من وصفه ، فاما إذا وصفه فالبيع صحيح ،
ويعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية ، لأنه لا يمكن معرفته إلا بالطعم ،
فان وجد طعمه أو ريحه كما وصف البائع له فلا خيار له ، وإن وجده بخلاف وصف بايعه
كأن بالخيار ، ولا دليل على بطلان هذا العقد إلى آخره ، وهو صريح فيما ذكرناه من
إرادة خيار الوصف.
ودعوى ان المذوق والمشموم
له حد مضبوط عرفا متى تخلف عنه كان عيبا ، ولذا اكتفى بأصل السلامة فيه فيجوز
الاعتماد على مقتضى طبعه ، إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة
عنه بكل وجه ، فإن رؤية ظاهر الصبرة ونحوها كاف مع احتمال المخالفة ، وكذا البيع
بالوصف واضحة المنع بشهادة الوجدان ، كدعوى أن المراد بخبر العيص جواز الذوق لا
وجوبه في صحة البيع الذي هو ظاهر الأمر به ، ولا ينافيه النهي عن ذوق ما لم يشتره
، وإن أفاد حكما آخر غير ذلك ، والاعتماد على أصل السلامة إنما هو فيما زاد على
رفع الغرر والجهالة ، وتحقق المعلومية المعتبرة في صحة البيع كالعيوب الباطنة
ونحوها ، ولو سلم ففي كل ما يكون فقده عيبا ، وإن كان له دخل في المعلومية ، أما
الأوصاف التي تختلف بها الأفراد الصحيحة فلا مدخلية