إلا بعد ضرب من
التصرفات ، فيلزم الفساد في أكثر المعاملات ، فإنه إذا لم يكف أصل الصحة في المذوق
والمشموم لم يكف في غيرها من الحيوانات ونحوها ، مع أن الاطلاع على العيوب كثيرا
ما يتوقف على التصرف الكثير في الزمان الطويل ، وخبر ابن العيص بعد الإغماض عن
سنده إنما يراد منه المنع من ذوق مال الغير بغير إذنه إلا مع الفحوى بإرادة الشراء
، كما أنه يمكن إرادة نفي اللزوم من نفي الصحة في كلام من عرفت ، بقرينة إثباتهم
الخيار فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف وتكون اتفاقية ، إذ لا إشكال في أن له
الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا ، كما في غيره من أفراد المبيع المعيب الذي
حكمه ذلك ، وأنه يتعين عليه الأرض مع إحداث حدث فيه كما تعرفه إنشاء الله في محله
مفصلا.
ويتساوى في ذلك
الأعمى والبصير بلا إشكال للعموم ، بل ولا خلاف إلا من سلار فخير الاعمى بين
الأمرين حتى مع الأحداث ، ولا ريب في فساده ، للإطلاق المقتضي لسقوط الرد به ، هذا
ولكن الانصاف عدم خلو أصل المسألة عن الإشكال ، ضرورة عدم صلاحية أصل السلامة لرفع
الغرر والجهالة الحاصلة بتعدد أفراد السالم ، والرضا بأي فرد كان منها لا يكفي في
صحة البيع المعتبر فيه شرعا معلومية متعلقة ، لا الرضاء به كائنا ما كان ، وليس كل
وصف له مدخلية في رفع الجهالة والغرر عن المبيع عدمه عيب ، حتى يكفي فيه أصل الصحة
والسلامة ، كما أن إثبات الخيار لا يصلح الفساد الحاصل بالغرر والجهالة وإلا لجاز
شراء كل مجهول بشرط الخيار ، وكلمات الأصحاب السابقة التي لم تشتمل على إثبات
الخيار ، كعبارة سلار وأبي الصلاح وابن حمزة لا قرينة على إرادة نفي الصحة فيها ،
بل ما ذكر فيها الخيار لم