responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 435

إلا بعد ضرب من التصرفات ، فيلزم الفساد في أكثر المعاملات ، فإنه إذا لم يكف أصل الصحة في المذوق والمشموم لم يكف في غيرها من الحيوانات ونحوها ، مع أن الاطلاع على العيوب كثيرا ما يتوقف على التصرف الكثير في الزمان الطويل ، وخبر ابن العيص بعد الإغماض عن سنده إنما يراد منه المنع من ذوق مال الغير بغير إذنه إلا مع الفحوى بإرادة الشراء ، كما أنه يمكن إرادة نفي اللزوم من نفي الصحة في كلام من عرفت ، بقرينة إثباتهم الخيار فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف وتكون اتفاقية ، إذ لا إشكال في أن له الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا ، كما في غيره من أفراد المبيع المعيب الذي حكمه ذلك ، وأنه يتعين عليه الأرض مع إحداث حدث فيه كما تعرفه إنشاء الله في محله مفصلا.

ويتساوى في ذلك الأعمى والبصير بلا إشكال للعموم ، بل ولا خلاف إلا من سلار فخير الاعمى بين الأمرين حتى مع الأحداث ، ولا ريب في فساده ، للإطلاق المقتضي لسقوط الرد به ، هذا ولكن الانصاف عدم خلو أصل المسألة عن الإشكال ، ضرورة عدم صلاحية أصل السلامة لرفع الغرر والجهالة الحاصلة بتعدد أفراد السالم ، والرضا بأي فرد كان منها لا يكفي في صحة البيع المعتبر فيه شرعا معلومية متعلقة ، لا الرضاء به كائنا ما كان ، وليس كل وصف له مدخلية في رفع الجهالة والغرر عن المبيع عدمه عيب ، حتى يكفي فيه أصل الصحة والسلامة ، كما أن إثبات الخيار لا يصلح الفساد الحاصل بالغرر والجهالة وإلا لجاز شراء كل مجهول بشرط الخيار ، وكلمات الأصحاب السابقة التي لم تشتمل على إثبات الخيار ، كعبارة سلار وأبي الصلاح وابن حمزة لا قرينة على إرادة نفي الصحة فيها ، بل ما ذكر فيها الخيار لم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست