مضافا إلى ما قد
عرفت من أن المراد باشتراط القدرة عدم جواز بيع المأيوس من تحصيله عادة كالطير في
الهواء والسمك في الماء ، ولو فرض كون الآبق كذلك في بعض الأحوال لم يجز بيعه فيها
منفردا ولا منضما كما في كل ما يؤس منه ، بخلاف غير المأيوس منه.
نعم مقتضى ذلك
جواز بيع الآبق منفردا إذا لم يكن كذلك ، إلا أن النص والفتوى قد اتفقا على عدمه
ما لم يكن في يد المشتري أو يتمكن منه ، ويمكن أن ينزل المنع فيهما على إرادة
الشراء اللازم الذي ليس للمشتري بعد ذلك فسخه اختيارا ، ولا ريب في احتياج ذلك إلى
الضميمة فإنه بذلك يكون كذلك إذا أقدم كل من البائع والمشتري على ذلك ، فإنه لو
فرض تعذر تحصيل الآبق يكون الثمن في مقابل الضميمة ، ولا يكون ثمن بلا مبيع كي
يترتب عليه الفساد باعتبار عدم تحقق المعاوضة فيه عرفا ، وكذلك الضميمة في بيع
الثمار ، وحينئذ [١] فيكون ذلك من الامام تعليما للسائل وإرشادا له إلى الطريق
الذي يحصل به ذلك ، لا أنه لإفادة حكم جديد ، بل هو نحو ما صدر منهم عليهمالسلام في تعليم التخلص
من الربا بضم غير الجنس ونحوه [٢] وحينئذ فمقتضى ذلك جواز بيعه منفردا إذا كان على ضمان
البائع بمعنى كونه مراعى بحصوله ، وإلا كان من مال البائع ، ويرجع المشتري على
ثمنه.
ولعله إلى هذا نظر
ابن الجنيد فإنه قال : في المحكي عنه ولا يشتري أي الآبق وحده ، إلا إذا كان بحيث
يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع ، وعن التحرير أنه حكي ذلك عن ابن الجنيد فقال
: فيه عنه أنه يجوز بيعه منفردا ويضمنه البائع ، لكن قال بعض الأساطين : أن