عليهالسلام فقلت أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم
الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا
فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز » والموثق
[١] « عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا
أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر
على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » والظاهر ان المراد من الصلاح المنفي
فيهما هنا الصحة ، ولو لفهم الأصحاب نعم ظاهرهما عدم صلاحية بيعه منفردا ممن لم
يعلم حصوله له.
أما لمن كان في
يده ، فيبقى على إطلاق الأدلة ، وفاقا للمحكي عن ظاهر العلامة في النهاية والقواعد
والشهيد في الدروس وصريح غيرهما ، بل المحكي عنهم عدم جواز بيعه إلا على من هو في
يده ، وإن كان فيه ان الأقوى جواز بيعه أيضا على من يقدر على تحصيله وإن لم يكن في
يده وفاقا لصريح جماعة ، بل عن المرتضى الإجماع عليه لإطلاق الأدلة السالم عن
المعارض ، فإن الغاية المقصودة من التسليم حصول المبيع بيد المشتري وهو ممكن
بالفرض ، غاية الأمر استناده إليه وهذا ان لم يكن أولى من تمكن البائع فلا ريب انه
لا يقصر عنه ، والغرر في مثله منتف ، وكذا السفه والإجماع على منعه ممنوع والمنقول
منه معارض بما هو أقوى منه ، وإطلاق النص منزل على الغالب من تعذر الوصول أو
المشكوك فيه أو مقيد به ، فان الحكم معلل قطعا ، وليس تعبدا محضا حتى يناط بصدق
اسم الإباق ، وحينئذ فالشرط تمكن المشتري من المبيع بنفسه ، أو بواسطة البائع ، أو
قدرة البائع على التسليم ولو بواسطة المشتري كالأجنبي ،
[١] الوسائل الباب
١١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.