الضالة ، ثانيها
الصحة مراعاة بالتسليم كالضال ، قاله في المجمع ، ثالثها البطلان لتعذر التسليم
وهو خيرة الدروس ، ومنها ما في معنى الآبق من الحيوان الممتنع كالجمل الشارد والفرس
الغائر ونحوهما ، وفيه أيضا وجوه البطلان كما هو خيرة الشهيدين ، والصحة مع
الضميمة كالآبق ، وفي النهاية بطلانه منفردا ، مع التردد فيه منضما ، والصحة مطلقا
، كما هو مقتضى إطلاق المجمع صحة بيع الضالة ، والغرض من ذلك كله بيان أن المراد
بالإجماع المزبور على اشتراط القدرة ما عرفت من عدم جواز بيع ما تحقق العجز عن
تسليمه ، كبيع طير صيد ثم فر ومضى في الهواء ، وسمك صيد ثم مضى في الماء ورجعا على
حالهما السابق قبل أن يصطادا ، لا أن المراد اشتراط القدرة فعلا على تسليمه كي
يتجه عدم جواز مطلق ما لا يعلم حاله من الضال والضالة وغيرهما ، وإلا لم يكن لما
عرفت من الخلاف في الأمور المزبورة وجه ، ضرورة عدم تحقق القدرة فعلا في شيء منها
، ومن هنا كان المتجه فيها جميعها الصحة مطلقا ، لإطلاق الأدلة ، نعم لو بان بعد
ذلك التعذر ، تخير المشتري كما سمعته من اللمعة والمعالم ، كما أن وجه الفساد في
الذي قد عجز عن تسليمه على وجه يكون كالمثالين السفه وغيره مما تعرفه ، هذا
ولكن قد يستدل على
اشتراط القدرة مضافا إلى الإجماع الذي قد عرفت حاله بحديث النهي عن بيع الغرر [١] المشهور المعتبرة
المتلقى بالقبول بل قيل انه قد اجمع عليه المؤالف والمخالف القائل بحجية خبر
الواحد وغيره ، كالسيد المرتضى وابني زهرة وإدريس ، بل رد به كثير من الأخبار
المسندة المروية من طرق الأصحاب ، والغرر فيه الخطر قاله : في الصحاح والمصباح
والأساس والمغرب والمجمل يقال : هو على غرر ،
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.