ولا نعلم لهم
مخالفا ، وعن الغنية واعتبرنا أن يكون أي المعقود عليه مقدورا على تسليمه ، تحفظا
مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فان ما هذه حاله لا يجوز
بيعه بلا خلاف ، نعم قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها عند التأمل أن المراد من
هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة ، وقد يطلق اشتراط
القدرة على ارادة كون العجز مانعا ، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف
، وتظهر الثمرة في المشكوك فيه ، فإنه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه ، بخلافه
بناء على مانعية العجز ومما يرشد إلى ذلك انهم قد ذكروا الإجماع كما عرفت على
اشتراط القدرة ، مع أنهم قد حكوا الخلاف في أمور.
منها بيع الضال
فإنه قد قيل فيه وجوه الأول صحة بيعه مع الضميمة لا مطلقا ، غير مراعى بالتسليم
وإن لم أجد به مصرحا على التعيين ، كما اعترف به بعض الأساطين الثاني صحته مطلقا
مراعاة بالتسليم ، فلو تعذر تخير المشتري ، وهو اختيار اللمعة والمعالم ، الثالث
صحة بيعه مترددا بين الحاقه بالآبق فيفتقر إلى الضميمة ووقوعه مراعى مطلقا ، فلا
يحتاج إليها قاله في التذكرة والقواعد ، الرابع بطلان بيعه منفردا ، مع التردد فيه
منضما ، وفي التقسيط والاختصاص على تقدير الصحة وتعذر التسليم وهو للعلامة في
النهاية ، الخامس البطلان مطلقا كما في ظاهر الروضة والمسالك وحواشي التحرير ،
ومنها بيع الضالة وفيها احتمالات أولها الصحة بشرط الضميمة ، إلحاقا لها بالآبق
لأنها في معناه بل هي أولى منه بها ، فان الآبق ممتنع على صاحبه بخلاف الضالة وإن
كان فيه منع ، لأن الآبق لتمدنه يظهر امره ولا كذلك