responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 385

ولا نعلم لهم مخالفا ، وعن الغنية واعتبرنا أن يكون أي المعقود عليه مقدورا على تسليمه ، تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فان ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ، نعم قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها عند التأمل أن المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة ، وقد يطلق اشتراط القدرة على ارادة كون العجز مانعا ، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف ، وتظهر الثمرة في المشكوك فيه ، فإنه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه ، بخلافه بناء على مانعية العجز ومما يرشد إلى ذلك انهم قد ذكروا الإجماع كما عرفت على اشتراط القدرة ، مع أنهم قد حكوا الخلاف في أمور.

منها بيع الضال فإنه قد قيل فيه وجوه الأول صحة بيعه مع الضميمة لا مطلقا ، غير مراعى بالتسليم وإن لم أجد به مصرحا على التعيين ، كما اعترف به بعض الأساطين الثاني صحته مطلقا مراعاة بالتسليم ، فلو تعذر تخير المشتري ، وهو اختيار اللمعة والمعالم ، الثالث صحة بيعه مترددا بين الحاقه بالآبق فيفتقر إلى الضميمة ووقوعه مراعى مطلقا ، فلا يحتاج إليها قاله في التذكرة والقواعد ، الرابع بطلان بيعه منفردا ، مع التردد فيه منضما ، وفي التقسيط والاختصاص على تقدير الصحة وتعذر التسليم وهو للعلامة في النهاية ، الخامس البطلان مطلقا كما في ظاهر الروضة والمسالك وحواشي التحرير ، ومنها بيع الضالة وفيها احتمالات أولها الصحة بشرط الضميمة ، إلحاقا لها بالآبق لأنها في معناه بل هي أولى منه بها ، فان الآبق ممتنع على صاحبه بخلاف الضالة وإن كان فيه منع ، لأن الآبق لتمدنه يظهر امره ولا كذلك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست