وإن كان عليه دين
مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد ، وابنها من
جملة الورثة فتنعتق عليه حصته فتستسعى ، أو يفكها الولد كما تضمنه بعض الاخبار
فيما إذا لم يخلف سواها ، ويخرج الصحيح [١] شاهدا على ذلك ، وكذا مفهوم صحيح زرارة [٢] « أم الولد حدها
حد الأمة ان لم يكن لها ولد » بناء على ارادة عدم مساواتها للأمة في أمثال تلك
التصرفات ، لا أن المراد الحد في الجناية ، على أن جملة من الصور المزبورة يمكن
دعوى خروجها عن محل البحث الذي هو عدم جواز بيعها ، ونحوه من الأسباب التي يخرجها
بها المالك عن ملكه إلى مالك آخر فالفسخ والاسترقاق ونحوهما خارجة عن ذلك ، وبذلك
ونحوه ظهر لك أن المهم حينئذ تحقيق كون مقتضى الأدلة عدم جواز نقلها إلا ما خرج
بالدليل ، أو جوازه إلا ما خرج والظاهر الأول.
نعم لا يدخل فيه
الانتقال بالفسخ ونحوه فتأمل جيدا كي تعرف وجه الكلام في الصور المزبورة التي منها
إسلامها قبل مولاها ، فإنه وإن حكي عن الشيخ بيعها حينئذ عليه ، لكن عنه في الخلاف
وموضع من المبسوط أنه يحال بينه وبينها عند مسلمة ، ويمنع من وطيها واستخدامها وفي
الدروس أنه تفرد في المختلف باستسعائها فتنعتق بأداء القيمة ، تفاديا من الضرار به
أو بها ، وقد تقدم منا في مسألة إسلام عبد الكافر ترجيح بيعها لو أسلمت. لكن
الانصاف عدم خلوه من النظر ، ولعل احتمال فكها من الزكاة أو من بيت المال أو
بالسعي في قيمتها أو نحو ذلك تكون به حرة مع وصول عوضها إلى مالكها جمعا بين
الحقوق
[١] الوسائل الباب
٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.