responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 382

وإن كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد ، وابنها من جملة الورثة فتنعتق عليه حصته فتستسعى ، أو يفكها الولد كما تضمنه بعض الاخبار فيما إذا لم يخلف سواها ، ويخرج الصحيح [١] شاهدا على ذلك ، وكذا مفهوم‌ صحيح زرارة [٢] « أم الولد حدها حد الأمة ان لم يكن لها ولد » بناء على ارادة عدم مساواتها للأمة في أمثال تلك التصرفات ، لا أن المراد الحد في الجناية ، على أن جملة من الصور المزبورة يمكن دعوى خروجها عن محل البحث الذي هو عدم جواز بيعها ، ونحوه من الأسباب التي يخرجها بها المالك عن ملكه إلى مالك آخر فالفسخ والاسترقاق ونحوهما خارجة عن ذلك ، وبذلك ونحوه ظهر لك أن المهم حينئذ تحقيق كون مقتضى الأدلة عدم جواز نقلها إلا ما خرج بالدليل ، أو جوازه إلا ما خرج والظاهر الأول.

نعم لا يدخل فيه الانتقال بالفسخ ونحوه فتأمل جيدا كي تعرف وجه الكلام في الصور المزبورة التي منها إسلامها قبل مولاها ، فإنه وإن حكي عن الشيخ بيعها حينئذ عليه ، لكن عنه في الخلاف وموضع من المبسوط أنه يحال بينه وبينها عند مسلمة ، ويمنع من وطيها واستخدامها وفي الدروس أنه تفرد في المختلف باستسعائها فتنعتق بأداء القيمة ، تفاديا من الضرار به أو بها ، وقد تقدم منا في مسألة إسلام عبد الكافر ترجيح بيعها لو أسلمت. لكن الانصاف عدم خلوه من النظر ، ولعل احتمال فكها من الزكاة أو من بيت المال أو بالسعي في قيمتها أو نحو ذلك تكون به حرة مع وصول عوضها إلى مالكها جمعا بين الحقوق‌


[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست