responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 381

ان اتفق ، إذ لا يخفى عليك ما فيه أيضا بعد الإحاطة بما ذكرنا.

ولعله لذلك قال في الروضة : وما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر فيه مجال ، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشي‌ء منها قلت : وكذا النظر أيضا فيما زيد على هذه الصور كما لو أسلمت قبل مولاها الكافر ، وإذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها ، وإذا قتلته خطأ ، وإذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ، ثم يفسخ البائع بخياره وإذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها ، وإذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت ، وإذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته وإذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ، وإذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه ، بل ينبغي القطع بفساد الثانية والثالثة ، ضرورة عدم اقتضاء كل من الأمرين جواز البيع ، وخصوصا الأخير منهما الذي لا ريب في تحريرها به من نصيب ولدها نصا [١] وفتوى ولا يثبت للمولى في كل منهما على ماله مال ولا استرقاق كما هو واضح.

ولعل مبني هذه الصور الزائدة على محل النص هو الترجيح في الأدلة بعد التعارض من وجه ، وفيه بحث أو منع ، أو أن أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة ، ولا يخفى ما فيه ، فإنه قياس مع الفارق ، لأن هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد ، من الجائز أن الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها ومقدما عليه ، فتكون موروثة بعد موت السيد ،


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب المكاتبة وباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٣ و ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست