الظاهر في إرادة
القيدية ، بل هو صريح ذيله الشامل للدين حال الحياة فإنه من أبواب الدين ووجوهه
التي هي غير المذكورة فيه.
وبذلك يظهر لك قوة
اعتبار الموت في الجواز ، وحينئذ لا وجه لاعتبار الإعسار المفسر بما سمعت ، ضرورة
عدم الفرق بين المستثنيات وغيرها في الدين ، فيكون المعتبر حينئذ عدم شيء غيرها
يؤدي عنه كما في الصحيح ، بل منه يستفاد عدم جواز بيعها في غير ثمنها من الدين فما
عن بعضهم من جوازه فيما إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم
يكن ثمنا لها ، معللا ذلك بأنه إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له
مع استغراق الدين ، فلا تعتق فتصرف فيه لا يخلو من نظر ، خصوصا على القول بأن
التركة تنتقل إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا ، إلا أنه مخير في جهات القضاء ،
فان المتجه بناء على ذلك انعتاقها بانعتاق الشقص الذي ملكه ولدها وليس للدين تعلق
بها بعد أن منع الشارع عن بيعها في جميع وجوه الدين وأبوابه ، ولا ينافي ذلك ما عن يونس [١] « في أم ولد ليس
لها ولد ، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال : لا ،
هي أمة لا يحل لأحد تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت
دين فهي للولد ، وإذا ملكها فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت
من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها » وإن كان مفهومه يقتضي نفيها عن الولد بمطلق
وجود الدين ، لكنه مقطوع قاصر عن مقاومة الصحيح السابق ، فيجب تنزيله على إرادة ما
كان في ثمن رقبتها من الدين.
ومن ذلك يعلم
النظر أيضا في جواز بيعها في كفن سيدها إذا لم