responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 377

الظاهر في إرادة القيدية ، بل هو صريح ذيله الشامل للدين حال الحياة فإنه من أبواب الدين ووجوهه التي هي غير المذكورة فيه.

وبذلك يظهر لك قوة اعتبار الموت في الجواز ، وحينئذ لا وجه لاعتبار الإعسار المفسر بما سمعت ، ضرورة عدم الفرق بين المستثنيات وغيرها في الدين ، فيكون المعتبر حينئذ عدم شي‌ء غيرها يؤدي عنه كما في الصحيح ، بل منه يستفاد عدم جواز بيعها في غير ثمنها من الدين فما عن بعضهم من جوازه فيما إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ، معللا ذلك بأنه إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق فتصرف فيه لا يخلو من نظر ، خصوصا على القول بأن التركة تنتقل إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا ، إلا أنه مخير في جهات القضاء ، فان المتجه بناء على ذلك انعتاقها بانعتاق الشقص الذي ملكه ولدها وليس للدين تعلق بها بعد أن منع الشارع عن بيعها في جميع وجوه الدين وأبوابه ، ولا ينافي ذلك‌ ما عن يونس [١] « في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال : لا ، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها » وإن كان مفهومه يقتضي نفيها عن الولد بمطلق وجود الدين ، لكنه مقطوع قاصر عن مقاومة الصحيح السابق ، فيجب تنزيله على إرادة ما كان في ثمن رقبتها من الدين.

ومن ذلك يعلم النظر أيضا في جواز بيعها في كفن سيدها إذا لم‌


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب الاستيلاد الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست