responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 34

النوع الثالث ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام فيما ذكره المصنف مثالا له بقوله كالمسوخ برية كانت كالقرد والدب والكلب والخنزير والذئب والفأرة والضب والأرنب والطاوس والوطواط وهو الخطاف أو الخفاش والعنقاء والثعلب واليربوع والقنفذ والطافي الذي هو قسم من الحيات ، بل قيل والنعامة ، وإن كان الحق خلافه كما بين في محله وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه وبحمله أو بحرية كالجري والدعموص ، وفي المسالك ليس من المسوخ بحرية غيرهما حتى جعل قوله والضفادع عطفا على المسوخ وفسر الطافي بالسمك الميت في الماء ولكن في غيرها أن منها السلاحف والضفادع والنمار والتمساح والسرطان وهو عقرب الماء له ثمانية أرجل وعيناه في كتفه وصدره يمشي على جانب واحد ويقول استغفروا الله يا مذنبون وحينئذ فهما معطوفان على الجري ، بل لعل الطافي منها أيضا بناء على أن المراد به قسم من الحيات لا السمك الميت في الماء إلا أن المنقول أنه من المسوخ البرية لا البحرية ويمكن أن يكون بحرية وحينئذ ينتظم ظاهر العبارة والأمر في ذلك سهل ، بل ألحق بالمسوخ ، العقرب والزنبور والوزغ والدبا والمهرجد نوعان من الجراد وسهيل وزهره دابتان والعنكبوت والوبر والورك والزمير والمارماهي والبعوض والقمل ، ولعل إلحاقها بها لعدم اعتبار ما دل على انها منه بل‌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « ان الله مسخ سبع مائة أمة فأخذ أربعمائة برا وثلاثمائة بحرا » ولتحقيق ذلك مقام آخر.

إنما البحث في التكسب بها والتحقيق عدم كون المسوخية مانعا‌


[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست