والعساكر ،
المساعدين لهم على الظلم والباطل واجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك ، وبيع
المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه ، وبيعهم بساتين
العنب منهم ، مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا ، وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن
منه ما يتخذ كتب ضلال ، ومن ذلك يظهر أن قصد العلية من طرف المشتري غير قادح ،
ضرورة حصوله فيما عرفت ، فلو كان قادحا لاقتضى فساد البيع ، لأن فساده من جانب ،
فساد من الجانبين ، بخلاف قصدها من البائع المنافي لإطلاق المنع السالم عن المعارض
فيه ، ضرورة عدم شمول الأدلة المزبورة لمثله ، بل ربما كان ظاهر قوله في بعضها
يبيعه حلالا ، وذلك يجعله حراما خلافه.
وعلى كل حال فما
عن ظاهر التهذيب والمختلف وحواشي الشهيد والمسالك والروضة والنهاية الشيخ في خصوص
المساكن والحمولات من الحرمة مع العلم مطلقا ، بل عن ثاني الشهيدين وغيره إلحاق
الظن به واضح الضعف ، لعدم صدق الإعانة وضعف إطلاق أدلة المنع بالنسبة إلى ما عرفت
، وعدم منافاته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اللذين قد يسقط وجوبهما لفقد
بعض الشرائط ، وكذا ما عن ابن المتوج من الحكم بالحرمة دون الفساد ، ضرورة إمكان
تحصيل الإجماع على خلافه بل قوله عليهالسلام في الخبر السابق حرام أجرته كالصريح في عدم ملكه ، وعدم
انتقاله بالعقد ، وما في الكتاب في باب الإجارة أنه ربما قيل بالتحريم أي في نحو
إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر ، وانعقاد الإجارة لإمكان الانتفاع في غير المحرم لم
نتحققه قولا لأحد من أصحابنا ممن تقدم وإنما هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة ولا
ريب في ضعفه والله العالم.