الربع الذي هو محل
اليقين ، ويمكن دعوى التنزيل على ملكه بدعوى أن الأصل في البائع قصد ذلك ، ولو
للتعارف في الاستعمال والتبادر إلى الفهم ، حتى لو كان وكيلا أو وليا فضلا عما لم
يكن له وجه إلا الفضولية ، ولأصالة اللزوم وظهور التمليك في الحقيقي المطابق
للشرعي دون الصوري ، ولظاهر العرف والعادة فيه كتعليق العقد بمشترك الاسم أو الوصف
بين ماله ومال غيره ، الذي لم ينصرف إلا إلى ماله في العقود والإيقاعات كالنذر
واليمين والوصية ونحوها إلى غير ذلك ، مما يصلح لان يكون قرينة لتعيين المراد ،
بحيث لم يسمع منه لو ادعى خلاف ذلك بعد الفراغ.
هذا كله في تعيين
المقصود أما إذا لم يقصد إلا بيع النصف ، فلعل المتجه أيضا تنزيله على ملكه ، لأنه
القابل لتأثير العقد فيه فعلا ، الذي هو الأصل في اقتضائه وتأثيره ، ولذا يحمل
عليه مع الإمكان كما في المقام ونظائره ، واحتمال البطلان فيه لاعتبار التشخيص في
القصد ضعيف ، وعلى كل حال لا ينزل على الإشاعة بين النصيبين في أقوى الوجهين ،
بخلاف الإقرار فإنه ينزل عليه قطعا ، في القواعد ومحكي النهاية والإيضاح لأن
الإقرار إخبار عن ملك الغير بشيء ، فلا يجب أن يكون منصرفا إلى نصيبه لعدم
المقتضى ، فيقتصر فيه على المتيقن ، نعم قد يقال : أنه إذا كان بلفظ الإقرار ونحوه
مما هو ظاهر التعلق بما في اليد ينزل عليه دون غيره ، مما يمكن أن يكون إقرارا
وشهادة ، وحينئذ فلو قال : نصف الدار لك ، أو قال : مع ذلك والنصف الأخر لي
ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده ، ضرورة كون الشركة بينهما على حسب
إقراره ثلثين وثلثا ، فما يحصل لهما على هذه النسبة وما يتلف عليهما كذلك.