responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 316

خيار لإقدامه على ذلك ، وستعرف إنشاء الله في فصل الخيارات دليل ثبوت هذا الخيار ، ومحله وشرطه ، ومنه يعرف ما عن مجمع البرهان من احتمال ثبوته للبائع في المقام مع دعواه الجهل ، أو الاذن من المالك أو ظن أن المالك يقبل ذلك ، وعن المبسوط احتماله قويا أيضا من دون ذكر شي‌ء من هذه القيود ، بعد أن جعل الاولى عدم الخيار له ولكن جزم ابن زهرة بعدمه له ، ويؤيده وجوب البيع على البائع في خبر الصفار ، ويمكن تنزيله كعبارة الغنية على ما إذا كان عالما هذا كله فيما لو علم إرادة البائع بيع ماله ومال غيره.

أما إذا كان بلفظ ظاهر في إرادة ماله نزل عليه ، وإن احتمل إرادته ماله ومال غيره ، كما لو باع مالك النصف مثلا النصف انصرف إلى نصيبه ، كما صرح به جميع من تعرض لذلك ، بل عن غصب جامع المقاصد والمسالك إرساله إرسال المسلمات ، بل عن الثاني منهما نسبته إلى الأصحاب ، ولا ينافي ذلك احتمال الإشاعة في النصيبين ، في جملة من الكتب ، ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر ، كما أن صلاحية البيع لملكه وملك غيره وكون النصف من افراده المشاع ، بل لم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة في المجازات والمشتركات ، كما لو قال : أعطوه حمارا ولا حمار له ، وإنما له عبد بليد كذلك أيضا ، على أن الظاهر كون محل البحث في المقام تعلق العقد بنصفه إذا لم يكن قد قصد بالبيع إلا مطلق نقل النصف من غير تعرض في قصده للمشاع أو للمختص ، لا أن محله ما علم قصده فيه ، ولكن لا قرينة لتشخيص المقصود ، إذ يمكن القول فيه بأن المرجع قوله ، لأنه أعلم بقصده الذي لا يعلم إلا من قبله ، ومع فرض عدمه لموت ونحو يمكن التوقف فيما زاد على‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست