خيار لإقدامه على
ذلك ، وستعرف إنشاء الله في فصل الخيارات دليل ثبوت هذا الخيار ، ومحله وشرطه ،
ومنه يعرف ما عن مجمع البرهان من احتمال ثبوته للبائع في المقام مع دعواه الجهل ،
أو الاذن من المالك أو ظن أن المالك يقبل ذلك ، وعن المبسوط احتماله قويا أيضا من
دون ذكر شيء من هذه القيود ، بعد أن جعل الاولى عدم الخيار له ولكن جزم ابن زهرة
بعدمه له ، ويؤيده وجوب البيع على البائع في خبر الصفار ، ويمكن تنزيله كعبارة
الغنية على ما إذا كان عالما هذا كله فيما لو علم إرادة البائع بيع ماله ومال
غيره.
أما إذا كان بلفظ
ظاهر في إرادة ماله نزل عليه ، وإن احتمل إرادته ماله ومال غيره ، كما لو باع مالك
النصف مثلا النصف انصرف إلى نصيبه ، كما صرح به جميع من تعرض لذلك ، بل عن غصب
جامع المقاصد والمسالك إرساله إرسال المسلمات ، بل عن الثاني منهما نسبته إلى
الأصحاب ، ولا ينافي ذلك احتمال الإشاعة في النصيبين ، في جملة من الكتب ، ضرورة
عدم منافاة ذلك للظاهر ، كما أن صلاحية البيع لملكه وملك غيره وكون النصف من
افراده المشاع ، بل لم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة في المجازات والمشتركات ، كما
لو قال : أعطوه حمارا ولا حمار له ، وإنما له عبد بليد كذلك أيضا ، على أن الظاهر
كون محل البحث في المقام تعلق العقد بنصفه إذا لم يكن قد قصد بالبيع إلا مطلق نقل
النصف من غير تعرض في قصده للمشاع أو للمختص ، لا أن محله ما علم قصده فيه ، ولكن
لا قرينة لتشخيص المقصود ، إذ يمكن القول فيه بأن المرجع قوله ، لأنه أعلم بقصده
الذي لا يعلم إلا من قبله ، ومع فرض عدمه لموت ونحو يمكن التوقف فيما زاد على