responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 309

الذي انكشف سبق ملكه بإجازته على إتلافه ، ولو فرض اعتبار بقاء المال على صفة الملكية عند الإجازة اتجه البطلان ، لا لخصوص بيع الغاصب ، بل هو كذلك ولو كان البائع فضوليا وفرض تلفه في يد المشتري قبل الإجازة ، وكذا الكلام على فرض كون الإجازة ناقلة.

ومن ذلك يظهر لك الحال لو كان الثمن عينا وقد دفعها المشتري للغاصب ، فإنه يتجه للمالك الرجوع بها مع الإجازة وفرض بقائها في يده ، بل ومع تلفها لما عرفت من اختصاص عدم الرجوع بها بالمشتري مع عدم إجازة المالك ، بل قد يقال : أن له الرجوع بها على المشتري أيضا بناء على الكشف ، وعدم إجازة القبض لكونها مضمونة في يده حينئذ ، وعلى كل حال فلا إشكال في جريان حكم الفضولية عليه من هذه الجهة وإن وقع من بعض الأفاضل ، إلا أنه في غير محله كما هو واضح بأدنى تأمل ، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه ، وكيف كان فقد ظهر لك الحال في أصل المسألة وأطرافها على وجه ارتفع عنه الإشكال في جميع ما كثر فيه القيل والقال ، ولعله من خواص هذا الكتاب ككثير من المباحث التي وقع فيها البحث والاضطراب ، ونسأل الله السداد والهداية إلى ما عنده من الرشاد.

وكذا ظهر لك الحال فيما لو باع ما يملك وما لا يملك بعقد واحد وثمن كذلك ضرورة كون حكمه أنه مضى بيعه فيما يملك وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة بناء على ما سمعته من صحة الفضولي ، وباطلا على القول الأخر ، وعلى كل حال فلا خلاف في صحته بيعه ونفوذه فيما يملك إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي كلزوم رباء وبيع آبق من دون ضميمة ونحو ذلك ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به في الرياض ، بل عن الغنية دعواه عليه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست