responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 308

الفضولي ، كما صرح به في التذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والدروس وحواشي الشهيد والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها ، على ما حكي عن بعضها بل عن الإيضاح نسبته إلى الأكثر ، وإن كان قد باع قاصدا للنقل عن نفسه وقبله المشتري على ذلك ، إلا أنه لا ينافي الفضولية التي قد عرفت أنها عبارة عن وقوع العقد من غير المالك كيف ما قصد ، بل عرفت مدركها فيما تقدم مما لا فرق فيه بين ذلك كله ، بل ولا بين علم المشتري بالغصبية وجهله بها ، كما صرح به بعضهم لتناول معظم ما عرفته من الأدلة السابقة لذلك كله.

فما جزم به بعض الناس من عدم كون بيع الغاصب مطلقا أو مع علم المشتري بالغصب ، أو تردد فيه كذلك من الفضولي في غير محله وقصد النفس أو الغير لا مدخلية له حينئذ ، بعد فرض دلالة الأدلة على قابلية تأثير لفظ العقد مع وقوعه على ما كان قابلا للتأثير فيه من غير فرق بين المالك وغيره ، ونصوص النهي عن بيع ما لا يملك والسرقة ونحوها [١] قد عرفت الحال فيها ، وما تسمعه إنشاء الله من عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا لم يجيز المالك بالثمن مطلقا أو مع التلف لو دفعه إليه عالما بالغصب ، غير مناف لصحة الفضولي قطعا ، مع عدم انحصار الثمن فيما لو دفعت كما كان كليا ، ضرورة رجوع المالك حينئذ على المشتري مع إجازته البيع دون القبض بمصداق الثمن بل وكذا لو أجاز القبض وكانت العين باقية ، بناء على اختصاص عدم الرجوع في صورة التلف ، فان له الرجوع بها حينئذ عليه ، بل ومع التلف أيضا بناء على الكشف ، فان له ذلك أيضا ، وعدم رجوع المشتري عليه في صورة عدم الإجازة تعبدا ، أو للإباحة لا ينافي رجوع المالك‌


[١] الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست