حينئذ بعد التلف
كغيره من المال المباح من مالكه ، ولذا كان خيرة التذكرة والمختلف والقواعد في
موضع منها ونهاية الأحكام والإيضاح وشرح الإرشاد للفخر والدروس واللمعة وجامع
المقاصد والروضة والمسالك والكفاية التفصيل بينه وبين البقاء ، فلا يرجع مع الأول
، ويرجع مع الثاني ، لبقائه على ملكه ، و « الناس مسلطون على أموالهم » [١] لكن فيه أن ذلك لو كان للإباحة لجرى في غيره من نظائره ،
ولاقتضى حلية التصرف فيه وفيها ، مع أنه
ورد في كثير منها أن « أثمانها سحت » [٢] مضافا إلى ما عرفته سابقا من ضمان الثمن والمثمن في القبض
بالعقد الفاسد ، من غير فرق بين التلف وعدمه ، والعلم بالفساد وعدمه ، فالعمدة
حينئذ ظهور إطباق الأصحاب الذي قد عرفت الاعتراف منهم بأن معقده مطلق ، شامل
لصورتي البقاء والتلف ، مع إمكان تقريبه إلى الذهن بنحو ما سمعته من الإباحة ،
بالنسبة إلى التلف ، بأنه يمكن أن يكون عقوبة له ، ولا استبعاد في عدم جواز الرجوع
به وإن بقي على ملكه ، بل ويجب رده على من في يده ، كالمال الذي حلف عليه المنكر [٣] أو يكون نحو
المال المعرض عنه ، أو الموهوب أو نحو ذلك فيملكه حينئذ البائع مع حرمة التصرف
عليه ، أو عدمها.
وعلى كل حال فبناء
على ذلك لا وجه للتفصيل المزبور اللهم إلا أن يقال أن المنشأ في التلف الإباحة من
المالك ، وهي لا تنافي حرمة تصرف الغاصب ، للنهي الشرعي عن الإباحة في مقابلة
المحرمات ، ولا تلازم بين الحرمة المالكية والشرعية ، فيمكن أن يكون الشارع حرم