ومن الغريب ما في
الحدائق من أنه لا يجتمع القول بصحة الفضولي وحرمة تصرف المشتري لاقتضاء الصحة ذلك
، ونحوه من المقتضيات بل فيها أنى لا أعرف وجها لذلك ، إذ هو كما ترى مما لا ينبغي
أن يصغى إليه ، وأغرب من هذا نسبته إلى صريح كلامهم صحة الفضولي بالمعنى الذي
يترتب عليها جواز التصرفات على حسب وقوع البيع من المالك ، وهو شيء لا ينبغي
نسبته إلى أصاغر الطلبة ، فضلا عن فحول الطائفة وحفاظ الشريعة المؤيدين المسددين ،
وعلى كل حال فعدم رجوعه واضح ، بل قيل أنه لا يرجع بالثمن الذي دفعه إلى البائع
أيضا بسوء اختياره ، مع العلم بالغصب بل في التذكرة قال : علمائنا ليس للمشتري
الرجوع على الغاصب وأطلقوا القول في ذلك ، وفي تخليص التلخيص أطلق الأصحاب كافة
ذلك ، بل عن الإيضاح أنه نسب عدم الرجوع مع بقاء العين فضلا عن تلفها تارة إلى قول
الأصحاب ، واخرى إلى نصهم ، وفي جامع المقاصد يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وان
بقيت العين ، ولعله يريد ظاهرهم كما حكى عنه ذلك أيضا في موضع آخر ، إلا أنه لا
يخفى عليك ما فيه من الاشكال ، وعدم الانطباق على الضوابط المقتضية خلافه في
نظائره كثمن الخمر والميتة وغيرها ، ومن هنا حكي عن المصنف في بعض تحقيقاته القول
بالرجوع به مطلقا ، وهو وإن كان موافقا لما عرفت ، لكنه مخالف للجمع عليه بين
الأصحاب نقلا وتحصيلا ، كما اعترف به الفخر والكركي وثاني الشهيدين والأستاد من
عدم الرجوع في صورة التلف الذي هو المتيقن من إطلاقهم ، الموافق لما قرروه من أن
دفعه بعد العلم بالغصب إباحة منه للمال بلا عوض ، فليس له الرجوع