للمجيز التصرف فيه
، يدفعها إمكان منع ذلك أولا ، ومنع امتناعه في مثل الفرض ثانيا ، نعم قد يمتنع في
نحو المثال الثاني ، لأن الكشف حال العقد يقتضي عدم ملك للثاني ، الذي قد فرض
انتقال الملك إليه وكل ما يستلزم وجوده عدمه غير متحقق ، ولا يناقش بإمكان جريان
ذلك في المالك المتحد ، بأن يقال لا تأثير لإجازته أيضا مع انكشاف زوال ملكه عنه
سابقا ، فهي أيضا مما يستلزم وجودها عدمها ، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأدنى تأمل.
بل لا يبعد أن
يكون ذلك ونحوه في المثال الثاني من الأسباب المقتضية انفساخ الفضولي ، فيكون
حينئذ خروجا عن موضوع البحث كما جزم به في الدروس ، نعم لا بأس بانتقال نفس سلطنة
التصرف دون الملك لعارض الجنون ونحوه ، بل أولى منهما عودها لارتفاع المانع من
الصغر ونحوه ، فان ذلك كله غير قادح في تأثير الإجازة ، ومن هنا ربما فسر كلامه
بأن المراد اعتبار وجود المجيز فعلا للعقد في الصحة فلو فرض عقد فضولي لا مجيز له
حال وقوعه كان باطلا ، وإن وجد له مجيز بعد ذلك ، ووجه اشتراطه حينئذ انه لا وجه
صحة له حال وقوعه بعد فرض عدم المجيز ، فليس هو إلا لغوا غير قابل للتأثير ، فلا
يجدى تجدده بعد ذلك ، نعم قد يشكل بأن هذا الفرض غير متحقق على مذهب الإمامية
القائلين بعدم خلو زمان عن المعصوم الذي هو ولي من لا ولي له ، فلا يتصور حينئذ
عقد فضولي لا مجيز له ، وقد يدفع بأن المراد مجيز يمكن الاطلاع على أجازته ،
ومنصوبه المجتهد المطلق يمكن فرض عدمه ، وخلو الزمان منه ، كإمكان فرض عدم عدول
المؤمنين أو عدم الولاية لهم في غير حفظ المال كالفساق منهم ، لكنه كما ترى يصعب
إقامة الدليل على اشتراطه حينئذ ، والأولى في الدفع بتصوره في العقد