responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 281

أساء الأدب فيها مع مشايخه أنه لم يفهم محل النزاع ، وتخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من الملك والتمليك وجواز التصرف وغير ذلك ، عدا اللزوم فأبرق وأرعد ثم ترنم وغرد وساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك مبتحجا بالعثور عليها ، والاهداء إلى الاستدلال بها ، ستعرف الحال فيها.

ومن الغريب دعوى الشيخ وابن زهرة الإجماع على ذلك ، ولم نعرف القائل به غير من عرفت ، بل المحكي عن أعاظم الأصحاب كالمفيد وابن الجنيد وغيرهم الصحة أيضا ، على أن المحكي عن نهاية الشيخ ذلك أيضا ، بل عبارته في محكي المبسوط غير صريحه في البطلان أيضا ، فمثل هذا الإجماع الذي يقوى الظن بخلافه لم تثبت حجيته ، مضافا إلى قصوره عن معارضته بعض ما عرفت ، فضلا عن جميعه كالاستدلال بالأصل المقطوع بذلك أيضا ، وبقاعدة قبح التصرف في ملك الغير ، وبما دل على اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع المعلوم انتفاءها هنا ، وما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده ، وعما لا يملك [١] من طرق الفريقين وخصوص‌ صحيح الصفار [٢] « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل باع قرية وإنما له فيها قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقر له بكلها فوقع عليه‌السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك » وصحيح محمد بن القاسم بن فضيل [٣] « سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها‌


[١] الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست