responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 282

قد قبضت المال ولم تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال : قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لا تملك » وصحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه سأله رجل من أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها » وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج [٢] « في السؤال عن ضيعة للسلطان فيها حصته مغصوبة فهل يجوز شرائها من السلطان أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه » وخبر جراح المدايني [٣] « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » وخبر قرب الاسناد [٤] عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن شراها؟ فقال : لا يحل إذا أنباءهم أنها سرقة وإن لم يعلم به فلا بأس » وفيه منع كون إيقاع لفظ العقد الذي لم يتحقق تأثيره إلا برضا المالك ، تصرفا في مال الغير حتى من الغاصب ضرورة أصالة براءة ذمته من حرمة القول المزبور ، نعم يحرم عليه تصرفاته فيه بالقبض والإقباض ونحوهما ، على أن حرمة ذلك عليه لا تقتضي الفساد عقلا بل ولا شرعا لعدم تعلق النهي به على وجه يفهم منه عرفا ذلك ، ومن هنا كان بيع الغاصب من الفضولي عند المعظم أو الجميع.

ومن الغريب ما أطنب به بعض الناس في المقام في تحقق كون‌


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٨.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٧.

[٤] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست