قد قبضت المال ولم
تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال : قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لا تملك
» وصحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سأله رجل من أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل وأهل
الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا
برضا أهلها » وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج [٢] « في السؤال عن
ضيعة للسلطان فيها حصته مغصوبة فهل يجوز شرائها من السلطان أم لا؟ فأجاب عليهالسلام لا يجوز ابتياعها
إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه » وخبر جراح المدايني [٣] « لا يصلح شراء
السرقة والخيانة إذا عرفت » وخبر قرب الاسناد [٤] عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن شراها؟ فقال : لا يحل إذا أنباءهم أنها سرقة وإن
لم يعلم به فلا بأس » وفيه منع كون إيقاع لفظ العقد الذي لم يتحقق تأثيره إلا برضا
المالك ، تصرفا في مال الغير حتى من الغاصب ضرورة أصالة براءة ذمته من حرمة القول
المزبور ، نعم يحرم عليه تصرفاته فيه بالقبض والإقباض ونحوهما ، على أن حرمة ذلك
عليه لا تقتضي الفساد عقلا بل ولا شرعا لعدم تعلق النهي به على وجه يفهم منه عرفا
ذلك ، ومن هنا كان بيع الغاصب من الفضولي عند المعظم أو الجميع.
ومن الغريب ما
أطنب به بعض الناس في المقام في تحقق كون
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ١
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٨.
[٣] الوسائل الباب ١
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب ١
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١٢.