responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 213

التي من المعلوم كون المراد منها ما هو المنساق من العقود المعهودة بالتعارف والاستعمال المأخوذة يدا بيد ، المستغنية بذلك عن التعرض لها بالخصوص ، بل الظاهر الاكتفاء عن ضبطها بضبط أسماء المعاملات على معنى ان الأصل في لفظ عقد البيع بعت ، والصلح صالحت وهكذا ، فلا ينافيه حينئذ قيام دليل على إلحاق بعض الألفاظ غيرها بها لا أن المراد منها كل ما يقصد العقد به ، أو كل لفظ كذلك كما هو واضح بأدنى تأمل ، فلا ريب في اشتراك القول المزبور مع القول الأول في وضوح الفساد وإن اختلفا فيه شدة وضعفا.

إنما الكلام في أن الألفاظ المخصوصة شرط اللزوم في العقود اللازمة ، فتصح حينئذ بغيرها من الأقوال والأفعال المقصور بها إنشاء البيع والإجازة مثلا على وجه يجري عليه أحكامها ، عدا اللزوم ، كما أنه يشترط فيه شرائطها أيضا ، فيكون البيع حينئذ مثلا قسمين بصيغته وهو الذي يكون لازما وبدونها وهو الذي لا يكون لازما أو انها شرط للصحة أيضا ، فلا يقع أصل البيع مثلا بدونها قيل : ثم على الثاني تكون من البيع الفاسد ، فتجري عليه أحكامه أو انها تفيد اباحة التصرف في وجوه الانتفاعات ، خلاف بين الأصحاب ومعركة عظيمة ، خيرة الكركي في الجامع وغيره وبعض من تأخر عنه الأول ، بل ربما ظهر منه دعوى الإجماع عليه ، قال : المعروف بين الأصحاب أنها أي المعاطاة بيع ، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد.

ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها وقول الله تعالى [١] ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) » يتناولها لأنها بيع بالاتفاق ، حتى من القائلين بفسادها ، لأنهم يقولون‌


[١] سورة البقرة الآية ٢٧٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست