التي من المعلوم
كون المراد منها ما هو المنساق من العقود المعهودة بالتعارف والاستعمال المأخوذة
يدا بيد ، المستغنية بذلك عن التعرض لها بالخصوص ، بل الظاهر الاكتفاء عن ضبطها
بضبط أسماء المعاملات على معنى ان الأصل في لفظ عقد البيع بعت ، والصلح صالحت
وهكذا ، فلا ينافيه حينئذ قيام دليل على إلحاق بعض الألفاظ غيرها بها لا أن المراد
منها كل ما يقصد العقد به ، أو كل لفظ كذلك كما هو واضح بأدنى تأمل ، فلا ريب في
اشتراك القول المزبور مع القول الأول في وضوح الفساد وإن اختلفا فيه شدة وضعفا.
إنما الكلام في أن
الألفاظ المخصوصة شرط اللزوم في العقود اللازمة ، فتصح حينئذ بغيرها من الأقوال
والأفعال المقصور بها إنشاء البيع والإجازة مثلا على وجه يجري عليه أحكامها ، عدا
اللزوم ، كما أنه يشترط فيه شرائطها أيضا ، فيكون البيع حينئذ مثلا قسمين بصيغته
وهو الذي يكون لازما وبدونها وهو الذي لا يكون لازما أو انها شرط للصحة أيضا ، فلا
يقع أصل البيع مثلا بدونها قيل : ثم على الثاني تكون من البيع الفاسد ، فتجري عليه
أحكامه أو انها تفيد اباحة التصرف في وجوه الانتفاعات ، خلاف بين الأصحاب ومعركة
عظيمة ، خيرة الكركي في الجامع وغيره وبعض من تأخر عنه الأول ، بل ربما ظهر منه
دعوى الإجماع عليه ، قال : المعروف بين الأصحاب أنها أي المعاطاة بيع ، وإن لم تكن
كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد.
ولا يقول أحد من
الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها
وقول الله تعالى [١]( وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) » يتناولها لأنها بيع بالاتفاق ، حتى من القائلين بفسادها
، لأنهم يقولون