responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 212

من الألفاظ محافظة على حصر التحليل والتحريم بالكلام ، وغيره مما يقضي باعتبار الألفاظ من النصوص وغيرها ، لكن لا دليل على اللفظ المخصوص فيكفي فيه حينئذ مطلق اللفظ ، من غير فرق بين الصريح وغيره ، والحقيقة وغيرها والماضي وغيره ، بل عن الآبي اختياره أيضا بعد حكايته عن المطلق ، وكأنه أخذه من الإطلاق في تعريفه ، الذي قد عرفت عدم إرادة كشف الحقيقة به ، ولا جمع شرائط الصحة ، وأنه يشبه تعريف أهل اللغة في كون المراد به أن المعرف من هذا الجنس أو الصنف ، بل اختاره بعض المحدثين من الأخباريين ، حتى أطنب في ترجيحه إلا أنه لم يأت بشي‌ء يصلح للخروج به عن الأصول ، فضلا عن الإجماع المحصل والمنقول.

بل الضرورة على أن للصيغ المخصوصة أثرا بينا ولذلك تصدى الأصحاب إلى ضبط مواردها وكيفياتها وأحوالها ، وإجازة الفضولي على القول بأنها ناقلة ليست بيعا حتى يقال إنه يلزم القائل بها جوازه بكل لفظ وخلو النصوص عن التعرض لها بالخصوص ، لضرورية حكمها أو لتعارف المعاطاة أو لغير ذلك ، على أنه لا يقتضي ذلك بعد عدم إطلاق يقتضي تحقق العقد بكل لفظ ، بل المتجه حينئذ الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن ، وليس هو إلا اللفظ المخصوص.

ومن الغريب استناده إلى إطلاق بعض النصوص ، وآية « التجارة عن تراض » [١] ، المعلوم عدم كون المراد منه تحقق العقد وأحكامه بذلك ، كما أن من الغريب أيضا الاستناد إلى عموم [٢] « آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) » ‌


[١] سورة النساء الآية ٢٩.

[٢] سورة المائدة الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست