responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 194

كما ستعرف.

وخبر علي بن يقطين [١] « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة ، ولذا كان على يجبيها منهم علانية ، ويردها عليهم في السر » محمول على غير الخراج أو يكون ذلك إذنا من الامام عليه‌السلام رد الخراج إليهم ، أو لأن عليا كان من عمالهم في الظاهر فإعطاؤه كاعطائهم في الجواز أو نحو ذلك كما أومى إليه الكركي في رسالته قال : يمكن أن يكون المراد به ، ما يحصل عليهم من وجوه الظلم المحرمة ، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات ، إلا أنها وإن كانت حقا عليهم ، فليست حقا للجائر ، فلا يكون جمعها لأجله إلا عند الضرورة ، ثم قال : وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال وقال : ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته وجحوده ولا منعه ولا شيئا منه لأن ذلك حق عليه.

قلت : وكذا من عاصرناه من المشايخ خصوصا الأستاد الأكبر قال : في شرحه على القواعد ويقوي حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها ، أو عن تسليم ثمنها إلى الجائر ، وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنص الأصحاب على ذلك ، ودعوى الإجماع فيه وجعلها من الجعل له ، على حماية بيضة الإسلام ، فتحل له ، لم يقم عليه دليل إلى آخره ولا يخفى عليك أن ذلك كله لما عرفته من أن الخراج أجرة الأرض وقد استحقه المسلمون على التصرف بالأرض ، بمجرد انتفاعه بها ، فان كانت يد الشرع مبسوطة‌


[١] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست