وخبر علي بن يقطين
[١] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق
أموال الشيعة ، ولذا كان على يجبيها منهم علانية ، ويردها عليهم في السر » محمول
على غير الخراج أو يكون ذلك إذنا من الامام عليهالسلام رد الخراج إليهم ، أو لأن عليا كان من عمالهم في الظاهر
فإعطاؤه كاعطائهم في الجواز أو نحو ذلك كما أومى إليه الكركي في رسالته قال : يمكن
أن يكون المراد به ، ما يحصل عليهم من وجوه الظلم المحرمة ، ويمكن أن يراد به وجوه
الخراج والزكوات والمقاسمات ، إلا أنها وإن كانت حقا عليهم ، فليست حقا للجائر ،
فلا يكون جمعها لأجله إلا عند الضرورة ، ثم قال : وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم
لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال وقال : ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا
يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته وجحوده ولا منعه ولا شيئا منه لأن ذلك حق
عليه.
قلت : وكذا من
عاصرناه من المشايخ خصوصا الأستاد الأكبر قال : في شرحه على القواعد ويقوي حرمة
سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها ، أو عن تسليم ثمنها إلى الجائر ، وإن
حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنص
الأصحاب على ذلك ، ودعوى الإجماع فيه وجعلها من الجعل له ، على حماية بيضة الإسلام
، فتحل له ، لم يقم عليه دليل إلى آخره ولا يخفى عليك أن ذلك كله لما عرفته من أن
الخراج أجرة الأرض وقد استحقه المسلمون على التصرف بالأرض ، بمجرد انتفاعه بها ،
فان كانت يد الشرع مبسوطة
[١] الوسائل الباب
٤٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.