responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 193

لا يكون إلا بالأكل مطلقا قلت : لا مجال للتوقف ، بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى بالأذن الموافق لسهولة الملة ورفع الحرج عن الشيعة الذين لهم المهنأ وعليه الوزر.

نعم ليس لمن عليه الخراج أو غيره خيانته بالسرقة منه أو الامتناع عن تسليمه إذا لم يكن هو من مصارفه وإن تمكن من التقية لأصالة عدم إباحته له ، وتحقق الاذن فيما تناوله من يده ، لا يقتضي تحققها في ذلك فيبقى حينئذ أصالة شغل ذمته به بحالها ، ضرورة كون الخراج كاجرة الأرض قد استحقه المسلمون منه بمجرد انتفاعه بالأرض وما في‌ خبر أبي بصير [١] « سألت أحدهما عليهما‌السلام عن شراء السرقة والخيانة فقال : لا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك » وخبر سماعة [٢] « سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل » محمول على ارادة جواز الشراء من السلطان وعامله وإن كانا خائنين سارقين لأموال المسلمين فيكون حينئذ كباقي النصوص الدالة على جواز الشراء منهم.

إلا أن المراد جواز شراء السرقة من مال السلطان مع احتماله ، كما فهمه الكاشاني معللا له بأنه ليس للسلطان ، وإنما هو في‌ء للمسلمين لانه ناصب « وقد مضى‌ « خذ مال الناصب أينما وجدت وابعث إلينا بالخمس » [٣] فخمسة للإمام عليه‌السلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والامام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد ، فإنه لا يختلف من وجه إذا كان من مال الخراج ونحوه ، ولم يناف التقية‌


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٦.

[٣] الوسائل الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست