مطابقة الجواب له
، وإرجاع ضميره إليه ، ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة ،
بعد تضمن السؤال إياها فيما زاد على الصدقة المفروضة ، فيكون حاصل الجواب حل شراء
الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرمة ، التي تضمنها السؤال ، لإمكان كونها
معزولة
وسياق الرواية
يأبى عن حمل الإجمال فيها لو كان على التقية والثالث والرابع يبعدهما غاية ، سيما
الأول بملاحظة حال الأئمة عليهمالسلام ويدفع الثاني مضافا إلى البعد الماضي بأن صدرها كالصريح في
كون المبيع غير المشتري ، كما أن المناقشة فيها باختصاصها بالشراء ، يدفعها ما
عرفته من عدم الفرق بينه وبين غيره عند الأصحاب ، بل عن جامع المقاصد لا فرق بين
قبض الجائر لها وإحالته بها إجماعا ، وفي الرياض ويستفاد من النصوص صريحا في بعض
وإطلاقا أو عموما في آخر ما ذكره الأصحاب من غير خلاف ، يظهر من عدم الفرق في الحكم
بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات والمعاملات ، وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه
، فلو وهبها أو احاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد
المالك أو في ذمته جاز التناول ، لان دليل الإباحة شامل لهذه الصور المفروضة ،
وعلى ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها ، من كلام جماعة ويؤيد العموم ما
اتخذ دليلا في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر والحرج على الشيعة
المنفيين آية [١] ورواية [٢] قلت : فما عن السيد العميد في شرح النافع من