responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 184

مطابقة الجواب له ، وإرجاع ضميره إليه ، ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة ، بعد تضمن السؤال إياها فيما زاد على الصدقة المفروضة ، فيكون حاصل الجواب حل شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرمة ، التي تضمنها السؤال ، لإمكان كونها معزولة

وسياق الرواية يأبى عن حمل الإجمال فيها لو كان على التقية والثالث والرابع يبعدهما غاية ، سيما الأول بملاحظة حال الأئمة عليهم‌السلام ويدفع الثاني مضافا إلى البعد الماضي بأن صدرها كالصريح في كون المبيع غير المشتري ، كما أن المناقشة فيها باختصاصها بالشراء ، يدفعها ما عرفته من عدم الفرق بينه وبين غيره عند الأصحاب ، بل عن جامع المقاصد لا فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها إجماعا ، وفي الرياض ويستفاد من النصوص صريحا في بعض وإطلاقا أو عموما في آخر ما ذكره الأصحاب من غير خلاف ، يظهر من عدم الفرق في الحكم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات والمعاملات ، وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه ، فلو وهبها أو احاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ، لان دليل الإباحة شامل لهذه الصور المفروضة ، وعلى ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها ، من كلام جماعة ويؤيد العموم ما اتخذ دليلا في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر والحرج على الشيعة المنفيين آية [١] ورواية [٢] قلت : فما عن السيد العميد في شرح النافع من‌


[١] سورة المائدة الآية.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٤ والمضاف الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست