responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 185

أنه إنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه ولذا قال المصنف : يأخذه واضح الفساد ، كالمحكي عنه أيضا من عدم جواز شراء غير المقاسمة ، وأنه لا يجوز الضمان من الجائر وقد عرفت وتعرف أيضا تطابق النصوص والفتاوى على خلائه ومعاقد الإجماعات.

ومنها‌ الحسن [١] « ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس » ثم قال : للراوي لم تركت عطاؤك؟ قال : مخافة على ديني قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطاك أما علم ان لك في بيت المال نصيبا » وهو مع حسنه واحتمال صحته واضح الدلالة ، من حيث تجويزها أولا لشباب الشيعة أخذ ما يعطى الحاكم الناس المعينين له ، ومن جملة ما يعطونه وجوه الخراج والمقاسمة وثانيا للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماعهما فيه لندرة الزكوات فان لها أربابا مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه فاحتمالها فيه ضعيف ، وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة ، فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة ، ومنها‌ الموثق [٢] « عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم فقال : يشتري منه ما لم يظلم فيه أحدا » وترك الاستفصال عما يشترى منه يفيد العموم ولجميع أفراد السؤال التي منها مفروض البحث ولا ينافيه القيد لاشتراطه فيه إجماعا.

وليس المراد من الظلم مطلقة ، كيف لا والعامل لا ينفك عنه مطلقا ، فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفا ، وهو المستند في الشرط الذي قدمناه تبعا لأصحابنا ، وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في‌


[١] الوسائل الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست