المتمولات عرفا ،
ولذا لم يضمنها من أتلفها ، لكن مع ذلك كله ربما توهم الخلاف من رواية الكليني [١] خبر محمد بن
مضارب في الباب الجامع لما يحل بيعه وما لا يحل عن الصادق عليهالسلام « لا بأس ببيع
العذرة » المحمول على عذرة مأكول اللحم ، جمعا بين الأدلة خصوصا بعد صحيح صفوان المجمع على
تصحيح ما يصح عنه عن [٢] مسمع بن أبي مسمع الثقة على الظاهر عن سماعة قال : « سأل
رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول قال : حرام
بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة » الذي هو صريح في أن العذرة منها ما يجوز
بيعها ومنها ما لا يجوز ، والا لزم التناقض بين جزئي الحديث ، فتعين الحمل على ما
ذكرنا.
وعن الشيخ في
التهذيب الجمع بحمل رواية الجواز على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم ، وفي
الاستبصار بحملها على عذرة غير الآدميين ، والظاهر ان مرجع التأويلين إلى شيء
واحد ، وهو الحمل على الأرواث الطاهرة كما قلناه ، إذ لا فرق بين أنواع ما يؤكل
لحمه في جواز البيع ، ولا بين أنواع ما لا يؤكل لحمه في المنع ، وقد صرح هو في
المحكي عن مبسوطة وخلافه بجواز بيع السراجين الطاهرة ، وتحريم بيع النجسة من دون
تفصيل ، بل نقل على ذلك في الخلاف إجماع الفرقة وإطلاق كلامه في الاستبصار ، محمول
على إرادة البهائم التي ينتفع بعذراتها غالبا ، ولذا خصها بالذكر في التهذيب ولم
يذكر غيرها من الحيوانات المأكولة اللحم مع القطع بمساواته لها في الحكم ومن ذلك
يعلم أن الشيخ لا خلاف له في المسئلة ، فما عساه يتوهم
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.