ولكونه من الميتة
التي لا يجوز الانتفاع بشيء منها ، مما تحله الحياة فضلا عن التكسب ، سواء كانت
ميتة نجس العين ، أو طاهرها ذي النفس السائلة ، نعم لا بأس بما لا تحله الحياة من
أجزائها ، كما أنه لا بأس بميتة غير ذي النفس ، ولعل المصنف وغيره استغنى عن
التقييد بذكره الميتة في ضمن أمثلة للأعيان النجسة ، وقد عرفت في كتاب الطهارة
والصلاة اختصاصها بذات النفس ، بل قد عرفت هناك جملة من أحكام استعمالها والانتفاع
بها فلاحظ وتأمل.
وكذلك الكلام في
الدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه من الأعيان النجسة التي قد أخرجها الشارع ، عن
حكم التمول ، بل قد عرفت عدم جواز الانتفاع بها على وجه يجوز التكسب بها بلا خلاف
معتد به ، أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منهما مستفيض فعن الخلاف
إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس ، خلافا لأبي حنيفة وفي محكي التذكرة لا
يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا ، والنهاية بيع العذرة وشرائها حرام إجماعا وعن
المنتهى الإجماع على تحريم بيع العذرة ، وقال الصادق [١]عليهالسلام في خبر يعقوب بن
شعيب « ثمن العذرة من السحت » [٢] وفي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهمالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع العذرة وقال : هي ميتة » وما في سنديهما من
الجهالة والإرسال غير قادح بعد الانجبار بما عرفت ، مضافا إلى ما سمعته سابقا من
الأدلة على تحريم التكسب بالأعيان النجسة التي هذه منها ، وإلى أن البيع مشروط
بالملك ، والعذرات غير مملوكة باتفاق علمائنا كما قيل ، بل هي والأبوال والدماء
ليست من
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.