يؤيده الاقتصار
فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو المأخوذ من يد الجائر مع عدم العلم بحاله أنه
من مخلوط أو من مشتبه محصور أو من حلال محض أو حرام كذلك ، وحينئذ يكون الجائر
كغيره في الحكم المزبور ، وإنما ذكر بالخصوص لتعرض النصوص له بالخصوص ، ولا ريب في
أنه أحوط كما أنه لا ريب في استحباب التنزه عن جوائزهم ، لأنا لا نصيب من دنياهم
شيئا وإلا أصابوا من ديننا مثله ، وفي
المروي عن العيون في حديث [١] « ان الرشيد بعث
إلى موسى بن جعفر عليهالسلام بخلع وحملات ومال فقال : لا حاجة لي بذلك إذا كان فيه حقوق
الأمة فقال : له ابن الربيع ناشدتك الله أن لا تردها فيغتاظ فقال : اعمل بها ما
أحببت [٢] وفي خبر آخر « أن الرشيد أمر أن تحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير فقال عليهالسلام : لو لا أني أرى
من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها » ولعله على ذلك [٣] يحمل قبول الحسن
والحسين عليهالسلام جوائز معاوية ، أو لأن الأرض وما فيها ، لهم أو لبيان أصل الجواز أو لغير مما
لا ينافي صدورهم منهم كراهته ، التي قد يرفعها أيضا إخراج الخمس لمعلومية كونها
لاختلاط ماله ، والخمس يطهر المختلط ، وفي الموثق [٤] « سئل أبا عبد
الله عليهالسلام عن عمل السلطان يخرج فيه رجل فقال : لا ، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا
يشرب ولا يقدر على
[١] الوسائل الباب
٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٠.
[٢] الوسائل الباب
٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١١.
[٣] الوسائل الباب
٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٣ و ١٤.
[٤] الوسائل الباب
٤٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.