responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 175

منه والمعاملة معه ، مع أن الغالب في حاله خصوصا المخالف منهم عدم الفرق عندهم بين الحلال والحرام ، ومعاملة الجميع معاملة واحدة في التصرف وفي غيره ، فيمكن أن يكون المالك الحقيقي قد رخص فيما في يده من الأموال وإن كانت مختلطة ، رأفة بهم باعتبار ما علمه من حالهم في زمن الغيبة ، وشدة حاجتهم إلى مخالطة هؤلاء ، الذين لم يفرقوا بين الحلال والحرام ، بل لا يسعهم التجنب عنهم ، وبيان التنزه عن أموالهم ، التي هي بالنسبة إلينا بحكم مجهول المالك ، فلا بأس بإذن الشارع الذي هو المالك الحقيقي في تناولها.

ولعل على ذلك يحمل كلام السرائر المتقدم وغيرها ، بل لعل إليه الإشارة بقوله‌ « لك المهنأ وعليه الوزر » [١] مضافا إلى بعض النصوص الدالة على شراء ما يؤخذ من الطعام خراجا ، وإن علم جورهم فيه وتعديهم على الرعية به [٢] بل يمكن إرادة من قيد بالعين كالمصنف وغيره ذلك أيضا ، على معنى أن الجوائز مثلا حلال إلا إذا علم كونها حراما بعينها ، من غير فرق بين كونها من المال المختلط أو غيره ، فان الاختلاط لا يقتضي الحرمة بعينها ، بل لعله هو الوجه في ذكرهم الجائر بالخصوص.

بل ربما يومي إليه ما تعرفه من ذكرهم إخراج الخمس منه لو أريد حليته الصرفة ، لكن في شرح الأستاد جوائز الظالم إن علمت علما يقينا غصبا أو مأخوذة بغير حق على أي نحو كان متميزة أو ممتزجة أو في ضمن محصور حرمت عقلا وشرعا وكتابا وسنة وإجماعا ، وما ورد مما ظاهره إباحة القسم الثاني ، معارض بما هو أقوى منه ، وربما‌


[١] الوسائل الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست