إلى رجل آخر
فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل
علي منه شيء؟ إذا أنا نلت منها فأجاب عليهالسلام إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ،
واقبل بره وإلا فلا » محمول على معلوم الحرمة أو على الكراهة أو غير ذلك ، لما
عرفته من معلومية إباحة ما في أيدي الجائرين وغيرهم مما لم تعلم حرمته.
بل لعل ذلك ونحوه
من الضروريات التي لا تحتاج إلى إثبات ، ولولاه لم يمكن لمؤمن التعيش في أمثال هذه
الأزمنة ، والعلم بأن في ماله محرما غير قادح ، فضلا عما لم يعلم ، وإن علمت أنه
يأخذ الأموال ظلما ، فالظالم حينئذ بعد ملاحظة صنفه من كل ذي مال مختلط حرامه
بحلاله ، كالعشار والسارق والمربي والمرتشي ، ومن لم يخرج الحقوق ونحوهم ، وملاحظة
ما تحت أيديهم من الأموال يندرج في غير المحصور من الشبهة الذي سقط التكليف
باجتنابه ، من باب المقدمة للعسر والحرج المنفيين آية [١] ورواية [٢] ولا يقدح في ذلك
أن كل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من الشبهة المحصورة ضرورة عدم الخصوصية عقلا
وشرعا لآحادهم ، فليس هم حينئذ إلا صنفا واحدا مندرجا في غير المحصور ، لما عرفت
والحصر في أفراده غير مجد إذ أقصاه تعدد الشبهة المحصورة ، حتى صارت غير محصورة
فيجري عليها حكم عدم وجوب الاجتناب ، إنما الكلام في أن ذلك يقتضي خروج ما في
أيديهم وتحت تصرفهم وإن علم اشتماله على محرم عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز
المقاصة منه والأكل للمارة [٣] والتصرف بالفحوى ونحو ذلك حتى يعلم الحرام منه بعينه فيترك
، أو يختص ذلك بما إذا حصل تصرف خاص