responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 172

إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي منه شي‌ء؟ إذا أنا نلت منها فأجاب عليه‌السلام إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ، واقبل بره وإلا فلا » محمول على معلوم الحرمة أو على الكراهة أو غير ذلك ، لما عرفته من معلومية إباحة ما في أيدي الجائرين وغيرهم مما لم تعلم حرمته.

بل لعل ذلك ونحوه من الضروريات التي لا تحتاج إلى إثبات ، ولولاه لم يمكن لمؤمن التعيش في أمثال هذه الأزمنة ، والعلم بأن في ماله محرما غير قادح ، فضلا عما لم يعلم ، وإن علمت أنه يأخذ الأموال ظلما ، فالظالم حينئذ بعد ملاحظة صنفه من كل ذي مال مختلط حرامه بحلاله ، كالعشار والسارق والمربي والمرتشي ، ومن لم يخرج الحقوق ونحوهم ، وملاحظة ما تحت أيديهم من الأموال يندرج في غير المحصور من الشبهة الذي سقط التكليف باجتنابه ، من باب المقدمة للعسر والحرج المنفيين آية [١] ورواية [٢] ولا يقدح في ذلك أن كل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من الشبهة المحصورة ضرورة عدم الخصوصية عقلا وشرعا لآحادهم ، فليس هم حينئذ إلا صنفا واحدا مندرجا في غير المحصور ، لما عرفت والحصر في أفراده غير مجد إذ أقصاه تعدد الشبهة المحصورة ، حتى صارت غير محصورة فيجري عليها حكم عدم وجوب الاجتناب ، إنما الكلام في أن ذلك يقتضي خروج ما في أيديهم وتحت تصرفهم وإن علم اشتماله على محرم عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز المقاصة منه والأكل للمارة [٣] والتصرف بالفحوى ونحو ذلك حتى يعلم الحرام منه بعينه فيترك ، أو يختص ذلك بما إذا حصل تصرف خاص‌


[١] سورة المائدة الآية ٦.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٤.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست