الانتفاع به ،
كالبازي والصقر والكلب السلوقي وكلب الحائط وكلب الماشية والفهد وما أشبه ذلك ،
كان عليه غرم قيمته حيا يوم إتلافه ، إلا الكلب خاصة فإنه قد وظف [١] في قيمة السلوقي
المعلم للصيد أربعون درهما ، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، ونحو منه
في النهاية وربما أشعر قوله جعل للمسلمين إلى آخره بجواز البيع الذي هو أحد أفراد
الانتفاع ، والمبسوط والخلاف مع انهما صرحا بجواز البيع في كتاب الإجارة ، فإن
فيهما يصح اجارة كلب الزرع والماشية كما يصح بيعهما ، ليس في تجارتهما ما يقتضي
الخلاف في ذلك قال : في الأول الكلاب على ضربين أحدهما لا يجوز بيعه بحال ، والآخر
يجوز ذلك فيه ، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد وروي [٢] ان كلب الماشية
والحائط مثل ذلك وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه ، ولا الانتفاع به ، وما يجوز بيعه يجوز إجارته
، لأن أحدا لا يفرق بينهما ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا
خلاف ، وكذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت إلى آخره ، ولعله عامل بالرواية المزبورة
خصوصا مع ملاحظة كلامه في الإجارة ، وقال : في المحكي عن الثاني يجوز بيع كلاب
الصيد إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير المعلم على حال واستدل بالإجماع والأخبار
، وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصة كالسلوقيات
والبوجيات ، بين المعلم منها وغير المعلم ، فجوز بيع الأول منها دون الثاني ،
وستعرف قوة إرادة ذلك من النصوص أيضا ، لا أن مراده من غير المعلم ما يشمل الكلاب
الثلاثة ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في الإجارة ، بل
[١] الوسائل الباب
١٩ من أبواب ديات النفس الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.