responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 138

الانتفاع به ، كالبازي والصقر والكلب السلوقي وكلب الحائط وكلب الماشية والفهد وما أشبه ذلك ، كان عليه غرم قيمته حيا يوم إتلافه ، إلا الكلب خاصة فإنه قد وظف [١] في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما ، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، ونحو منه في النهاية وربما أشعر قوله جعل للمسلمين إلى آخره بجواز البيع الذي هو أحد أفراد الانتفاع ، والمبسوط والخلاف مع انهما صرحا بجواز البيع في كتاب الإجارة ، فإن فيهما يصح اجارة كلب الزرع والماشية كما يصح بيعهما ، ليس في تجارتهما ما يقتضي الخلاف في ذلك قال : في الأول الكلاب على ضربين أحدهما لا يجوز بيعه بحال ، والآخر يجوز ذلك فيه ، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد وروي [٢] ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك‌ وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه ، ولا الانتفاع به ، وما يجوز بيعه يجوز إجارته ، لأن أحدا لا يفرق بينهما ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف ، وكذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت إلى آخره ، ولعله عامل بالرواية المزبورة خصوصا مع ملاحظة كلامه في الإجارة ، وقال : في المحكي عن الثاني يجوز بيع كلاب الصيد إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير المعلم على حال واستدل بالإجماع والأخبار ، وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصة كالسلوقيات والبوجيات ، بين المعلم منها وغير المعلم ، فجوز بيع الأول منها دون الثاني ، وستعرف قوة إرادة ذلك من النصوص أيضا ، لا أن مراده من غير المعلم ما يشمل الكلاب الثلاثة ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في الإجارة ، بل‌


[١] الوسائل الباب ١٩ من أبواب ديات النفس الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست