يؤيده ان ابن
إدريس لم يحك الخلاف عنه فيهما ، بل حكاه عن النهاية وقال : إنه رجع عنه في مسائل
خلافه ، وعن القاضي أنه قال : في باب الإجارة مثل ما في المبسوط والخلاف أيضا ،
وأما الغنية فظاهرها إرادة المثال من كلب الصيد قال : فيها واشترطنا أي في ضابط ما
يجوز بيعه أن يكون منتفعا به ، تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيدنا
بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ،
إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس ، ضرورة ظهورها في
إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محللة ، ولا ريب في حصولها في الكلاب الثلاثة
، إذ لا خلاف في جواز اقتناؤها والانتفاع بها لذلك ، فانحصر الخلاف المحقق حينئذ
في المصنف وابن عمه مع أنه تردد فيه في المنافع ، وقال :
هنا نعم يجوز
إجارتها وقد عرفت انه في المبسوط ومحكي الخلاف قال : إن أحدا لم يفرق بين البيع
والإجارة ، ولذا استدل في التنقيح على الجواز بأنه يجوز إجارتها باتفاق الشيخ أيضا
، فيجوز البيع لعدم الفارق ، بل استدل عليه في محكي حواشي الشهيد بأن من قال :
بجوازه في كلب الصيد ، قال : بالجواز فيها ، لأن المسوغ وهو المنفعة المحللة
موجودة في الجميع ، وهو مؤيد لما قلناه من عدم تحقق الخلاف ، أو عدم العبرة به ،
وفي التذكرة ان سوغنا البيع في كلب الصيد ، سوغناه فيها لذلك أيضا ، وهو مؤيد أيضا
بل قد يقال بأولويتها منه في ذلك ، باعتبار عظم الانتفاع بها ، بل قيل أن جملة من
البلدان لا يستقيم مواشيهم وزروعهم وبساتينهم بدونها ، مضافا إلى أنه مقتضى الضوابط
الشرعية