responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 120

الإجماع عن جماعة ، بل في شرح الأستاد أن دعوى المحصل غير بعيد عند المحصل إذ لعله لما ذكرناه ، من ظهور الأدلة في وجوب هذه الاعمال مجانا ، لا للمنافاة المزبورة ، إذ قد عرفت أن محل البحث فيما لم يظهر من الدليل مجانيته ، وإلا حرم التكسب به ، لكن للظهور المزبور لا للمنافاة المذكورة التي قد عرفت انتفاءها ، وأنه لا فرق بين الواجب والمندوب ، والمباح والمكروه ، في ذلك فما كانت المعاملة فيه سفهية ، ولو لعود المنفعة للمستأجر ، فيكون جامعا بين العوض والمعوض عنه ، أو ظهر من الأدلة مشروعيته على المجانية ، لم يصح التكسب به ، وإلا اتجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه من احترام عمل المسلم وماله ، كدمه وعرضه ، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك ، نعم المستحب الذي لا نفع له إلا الثواب ، كالحج والزيارة وقراءة القرآن ونحوها ، يتوقف صحة الاستيجار عليها على صحة النيابة فيها ، فما يثبت فيه ذلك صح الاستيجار عليه وإلا فلا ، بل نحوه يجري في بعض الواجبات كما سمعته في الجهاد ، ولعل الأقوى كفاية ما دل على ذلك ، في الحج والصلاة وغيرهما من فعل القربات عن الأموات ، مضافا إلى إطلاق أدلة الإجارة ، مثلا في الحكم بجواز النيابة فيها على الإطلاق عن الاحياء والأموات ، إلا ما خرج بالدليل ، الذي فيه ما قيل من الإجماع من الكركي على عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميت ، ان تم والمباشرة المنساقة من الخطابات الواردة فيها ، لا ظهور فيها على جهة الشرطية ، بل هي كغيرها مما هو مورد الخطاب الوارد في غيرها مما علم جواز النيابة فيه هذا.

ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ما في كلام جملة من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست