الإجماع عن جماعة
، بل في شرح الأستاد أن دعوى المحصل غير بعيد عند المحصل إذ لعله لما ذكرناه ، من
ظهور الأدلة في وجوب هذه الاعمال مجانا ، لا للمنافاة المزبورة ، إذ قد عرفت أن
محل البحث فيما لم يظهر من الدليل مجانيته ، وإلا حرم التكسب به ، لكن للظهور
المزبور لا للمنافاة المذكورة التي قد عرفت انتفاءها ، وأنه لا فرق بين الواجب
والمندوب ، والمباح والمكروه ، في ذلك فما كانت المعاملة فيه سفهية ، ولو لعود
المنفعة للمستأجر ، فيكون جامعا بين العوض والمعوض عنه ، أو ظهر من الأدلة
مشروعيته على المجانية ، لم يصح التكسب به ، وإلا اتجه مراعاة الضوابط والقواعد
فيه من احترام عمل المسلم وماله ، كدمه وعرضه ، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك ،
نعم المستحب الذي لا نفع له إلا الثواب ، كالحج والزيارة وقراءة القرآن ونحوها ،
يتوقف صحة الاستيجار عليها على صحة النيابة فيها ، فما يثبت فيه ذلك صح الاستيجار
عليه وإلا فلا ، بل نحوه يجري في بعض الواجبات كما سمعته في الجهاد ، ولعل الأقوى
كفاية ما دل على ذلك ، في الحج والصلاة وغيرهما من فعل القربات عن الأموات ، مضافا
إلى إطلاق أدلة الإجارة ، مثلا في الحكم بجواز النيابة فيها على الإطلاق عن
الاحياء والأموات ، إلا ما خرج بالدليل ، الذي فيه ما قيل من الإجماع من الكركي
على عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميت ، ان تم والمباشرة المنساقة
من الخطابات الواردة فيها ، لا ظهور فيها على جهة الشرطية ، بل هي كغيرها مما هو
مورد الخطاب الوارد في غيرها مما علم جواز النيابة فيه هذا.
ولا يخفى عليك بعد
الإحاطة بما ذكرناه ، ما في كلام جملة من