responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 121

الأفاضل في المقام ، الذي هو من مزال الاقدام ، ولا ينافيه ما ادعوه من الإجماع على عدم الاستيجار على الواجب في حق الأموات ، من التغسيل والتكفين والدفن والصلاة عليهم ، حتى أن ما حكي عن المرتضى من الخلاف فيه ليس خلافا في الحكم ، بل هو خلاف في الوجوب على غير الولي ، ولذا جوز استيجاره عليه ، وكان الذي دعاه إلى ذلك ظهور الأدلة في توقف صحة فعل الغير على إذن الولي ، فظن أن الوجوب على الولي.

وقد أطلنا الكلام في أحكام الأموات في بيان عدم المنافاة ، وأن المراد من ذلك تقديم الولي في الفعل لو أراده وإن كان الكل مخاطبين وإن توقف صحة فعل الغير على الاذن لا ينافي الوجوب ، كما في الوصي والناظر والأمر في الجهاد مثلا ونحوه ، وذلك لما عرفت من ظهور الأدلة في الوجوب المجافي وأنه لا نيابة فيه ، نعم هو عملي محض لا يجب فيه بذل المال من الماء والكفن ونحوهما كما قرر في محله ، بل لعله إلى ذلك لمح القاضي في إطلاقه عدم جواز أخذ الأجرة ولو على ما زاد على الواجب من الغسلات والتكفين في القطع الزائدة ، والتعميق في القبر باعتبار ظهور الأدلة في المشروعية مجانا ، وإن كان المشهور نقلا وتحصيلا خلافه أو أنه لمح إلى أن كل ما جي‌ء به من ذلك فهو من الأفراد الواجبة وإن كانت هي الأفضل من غيرها ، فالاستئجار عليها استيجار على الواجب أيضا.

ودعوى كون الاستيجار إنما يقع على ما زاد على الواجب بعد الفراغ منه خلاف مفروض البحث ، ضرورة كونه أعم من ذلك ومن إيجاده دفعة واحدة فيما يمكن فيه ذلك كالحفر بل لعله على كل حال هو أحد أفراد الواجب فلا ريب في أن الأحوط عدم الأجرة مطلقا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست