responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 83

كما فعله جعفر ذو الجناحين بموتة على ما صرح به غير واحد ، وفي‌ خبر السكوني [١] المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس ، فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الإسلام » ورواه في المنتهى [٢] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « أول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ، عرقب فرسه ».

ولو تمكن من ذبحها كان أحسن كما صرح به أيضا غير واحد لخبر السكوني [٣] على ما في المنتهى عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في أرض العدو ذبحها ولا يعرقبها » ‌والموجود في‌ الكافي عن السكوني [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا حرنت على أحدكم دابته يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها » ‌وعلى كل حال فمن ذلك يعلم الوجه فيما ذكرناه ، ومن الغريب ما في المنتهى من دعوى نسخ الخبر الأول بالثاني.


[١] الوسائل ـ الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب الحديث ٢ من كتاب الحج.

[٢] التهذيب ج ٦ ص ١٧٠ الرقم ٣٢٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ٣٩ من أبواب الذبائح الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة والتهذيب ج ٦ ص ١٧٣ الرقم ٣٣٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب الحديث ١ مع اختلاف يسير ، والكافي ج ٥ ص ٤٩ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست