ولا يجوز قتل
المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم بتشديد النون إلا مع الاضطرار
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان ،
بل وعلى قتل النساء مع الضرورة ، مضافا إلى ما سمعته من خبري جميل [١] الثمالي [٢] وغيرهما ، بل في
رواية الجمهور عن أنس بن مالك [٣] أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا تقتلوا
شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة » ، كما أن فيها أيضا عن ابن عباس [٤] أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بامرأة مقتولة
يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : لم؟ قال :
نازعتني قائم سيفي فسكت » وفي خبر حفص بن غياث [٥] الذي رواه
المشايخ الثلاثة في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال : فقال.
لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ،
فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي عن قتلهن في دار
الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ،
فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا
ناقضين للعهد وحلت دماؤهم
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.
[٣] سنن البيهقي ـ ج
٩ ص ٩٠ وكنز العمال ج ٢ ص ٢٧٤ الرقم ٥٨٧١.