responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 69

وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصنين بحصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ : يجوز رميهم ، والأولى تجنبهم ، ولكن ظاهره أولوية التجنب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح عليه ، كما أن ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن من غيره ، ومنه ينقدح ذلك أيضا في عبارة المصنف بل والفاضل في القواعد ، قال : لو تترسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في حال القتال ، اللهمّ إلا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيرا « إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك » عدم التمكن في تلك الحال وهو حال قيام الحرب من غيره كما هو الغالب ، ولذا قال في النافع : « لو تترسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز » ونحوه ما في التبصرة والإرشاد بل والتذكرة قال : « لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم ، ويجوز قتل الترس ، وإلا كف عنهم لأجل الترس ، لقول الصادق [١] عليه‌السلام « ولا تمسك عنهم لهؤلاء » ‌ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل الجهاد ، لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه » وفي الدروس « ويكف عن النساء إلا مع الضرورة ، وكذا عن الصبيان والمجانين ، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز » وكذا في المسالك ، نعم أطلق في اللمعة والروضة فقال : « يجوز قتل الترس ممن لا يقتل».

وخلاصة الكلام أن قتل الكافر الحربي واجب ، فمتى أمكن الوصول إليه من دون مقدمة محرمة فعل ، وإلا تعارض خطاب الوجوب والحرمة ، فمع عدم الترجيح يتجه التخيير ، ولعله المراد من الجواز في عبارة الأصحاب ، بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأول على وجه يبقى‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست