responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 6

ما ذكره من التلازم لأغنى اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية ، مع أنه مبني على عدم ملكية العبد ، وأما على القول بها كما هو رأي جماعة في الجملة أو مطلقا فلا تلازم ، مع أنهم اشترطوا الحرية أيضا ، وإن كان قد يجاب بأن اتفاق حصول البذل لا ينافي اشتراط الوجوب المطلق بالوجدان ، كما لا ينافيه بالنسبة إلى اشتراط السلامة من الفقر مع إمكان اتفاق البذل ، والقول بالملكية مع الاتفاق على حجر التصرف عليه غير مجد ، واحتمال الإذن من المولى كاحتمال البذل لا يحقق الوجوب المطلق.

ومن ذلك ينقدح إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر عليه وعلى نحوه من فاقدي الشرائط لصدق الضعف ولو بسبب عدم القدرة على شي‌ء وإن أمكن حصول الإقدار من المولى ، وبذلك وما سمعته من الإجماع يخص العموم المقتضي لاندراج العبد فيه ، وإن حكي عن الإسكافي عدم اشتراط الحرية مشعرا بوجوبه على العبد للعموم الذي قد عرفت حاله مع أنه معارض بما دل على عدم قدرته ووجوب الطاعة وعدم إمكان التصرف منه بنفسه ، وللمرسل [١] « إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ليبايعه فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأجاهد معك بيدي ، فقال عليه‌السلام : أحر أنت أم عبد؟ فقال : عبد فصفق يده فبايعه » ‌الذي هو غير حجة في نفسه ، ومحتمل للجهاد معه على تقدير الحرية أو إذن المولى ، أو عموم الحاجة وغير ذلك.

فالتحقيق حينئذ عدم وجوبه على العبد بجميع أقسامه إلا المبعض منه إذا كان قد تهايأ مع مولاه ، فإن العمومات حينئذ شاملة له في‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست