صرح به في النهاية
والمنتهى والتذكرة والإرشاد والقواعد والدروس وجامع المقاصد والروضة وغيرها ، بل
في المنتهى نسبة الأول إلى علمائنا والتذكرة إلى الاتفاق عليه ، وقال أبو جعفر
وأبو عبد الله عليهماالسلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم [١] : « الرباط ثلاثة
أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد » أي ثوابه ثواب المجاهدين كما
صرح به غير واحد وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به في الدروس ، وعلى كل حال فما
عن الإسكافي من أن أقله يوم كالمحكي عن أحمد من العامة من أنه لا طرف له في القلة
محجوج بما عرفت ، اللهمّ إلا أن يقال للتسامح في السنن بأن مقتضى النبوي [٢] السابق تحققه
برباط ليلة ويمكن إرادة الإسكافي باليوم ما يشملها مع البياض ، وحينئذ فما في
الروضة ـ من أن أقله ثلاثة ، فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية
للمرابطين بإقامة دون الثلاثة ، إلى أن قال : ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين
بينهما كالاعتكاف لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد إطلاق ما دل على فضله الذي لا يحكم
عليه الخبر المزبور بناء على عدم حمله على المقيد في المندوبات ، هذا.وقد قال أبو
عبد الله الجعفي [٣] قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهماالسلام : « كم الرباط عندكم؟ قلت : أربعون ، قال لكن رباطنا الدهر
، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا
سلاحا كان له وزنه ووزن وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من مرة ولا من مرتين ولا من
ثلاث ولا من أربع ، فإنما
[١] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.