responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 42

صرح به في النهاية والمنتهى والتذكرة والإرشاد والقواعد والدروس وجامع المقاصد والروضة وغيرها ، بل في المنتهى نسبة الأول إلى علمائنا والتذكرة إلى الاتفاق عليه ، و‌قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم [١] : « الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد » ‌أي ثوابه ثواب المجاهدين كما صرح به غير واحد وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به في الدروس ، وعلى كل حال فما عن الإسكافي من أن أقله يوم كالمحكي عن أحمد من العامة من أنه لا طرف له في القلة محجوج بما عرفت ، اللهمّ إلا أن يقال للتسامح في السنن بأن مقتضى النبوي [٢] السابق تحققه برباط ليلة ويمكن إرادة الإسكافي باليوم ما يشملها مع البياض ، وحينئذ فما في الروضة ـ من أن أقله ثلاثة ، فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة ، إلى أن قال : ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد إطلاق ما دل على فضله الذي لا يحكم عليه الخبر المزبور بناء على عدم حمله على المقيد في المندوبات ، هذا.وقد‌ قال أبو عبد الله الجعفي [٣] قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام : « كم الرباط عندكم؟ قلت : أربعون ، قال لكن رباطنا الدهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ووزن وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاث ولا من أربع ، فإنما‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

[٢] كنز العمال ـ ج ٢ ص ٢٥٣ الرقم ٥٣٧٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست