إليه ، وعدم إمكان رفع النزاع والقتال بالصلح ونحوه ، فلاحظ ،
فإنه قد ذكرنا هناك أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء وبالفتوى وغيرهما مضافا
إلى المسائل المذكورة في مظانها.
منها تقليد الميّت
الذي أطنب فيه الكركي هنا في حاشيته على الكتاب ، مع أن عدم جوازه ابتداء مفروغ
منه بين أصحابنا ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ، إنما الكلام في جواز بقائه على
ما قلده فيه زمن حياته وعدمه ، فبين قائل بوجوبه ، وقائل بحرمته ، والتحقيق
التخيير كما هو ظاهر الكركي في الجعفرية وغيره ، بل الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى
المجتهد الحي ، اللهمّ إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه وإن حكاه بعض الناس ، إلا أن
الظاهر كون المسلم منه عدم الرجوع فيما عمل به من فتواه في الزمان الماضي ، أما
المتجدد من الزمان فهو مخير فيه بينه وبين غيره ، كما كان مخيرا في ابتداء التقليد
مع فرض التساوي في الفضيلة وغيرها مما هو معتبر في التقليد ، وإن كان التحقيق
عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه ،
نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في أمثال هذه المسائل إلا الرجوع إلى
الأفضل من أول الأمر ، لأنه المتيقن له في زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف
فيه ، ثم العمل بقوله حتى في أمثال هذه المسائل التي لا قابلية له للاجتهاد فيها.
للحرج المنفي كتابا وسنة وإجماعا ، والسيرة المعلومة التي تزيد على الإجماع ، بل
تقرب من الضرورة ، وبالجملة فهذه المسائل وغيرها مما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
محررة في محالها.
ثم من المعلوم أنه
كما لا يجوز الحكم إلا لمن عرفت كذلك لا