لتعليل المصنف ،
فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي ، فتعم ، وفي بعض العبارات لا
تقية في قتل النفوس ، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه ، ولا يحضرني مستند يترتب
عليه الحكم ، قلت : يمكن إرادة النفوس من دماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في
محكي السرائر قال : إن خاف الإنسان من ترك إقامة الحدود فإنه يجوز له أن يفعل ذلك
في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس ، فإنه لا يجوز التقية فيه عند أصحابنا بلا
خلاف فيه ، بل هو المراد من قول الصادق عليهالسلام في خبر الثمالي [١] : « لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل
، قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وايم
الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم من
آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم عليهالسلام ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ، ولا قام في كثير منكم من
أهل النفاق حد الله تعالى » بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا ، بل يمكن القطع
بملاحظة ما يأتي من المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح ، وخصوصا
المعلوم عدم تأديته إلى القتل ، لا أقل من الشك ، فيبقى عموم الجواز للتقية في
محله ، بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة ، بل قد يقال بجواز
القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل ، بل وإذا كان يخافه ، خصوصا بعد ما ورد [٢] من عدم مساواة
الألف منهم لواحد من الشيعة ، وأنهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب
[١] الوسائل ـ الباب
٣١ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٦ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٢.