responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 392

لتعليل المصنف ، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي ، فتعم ، وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس ، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه ، ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم ، قلت : يمكن إرادة النفوس من دماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر قال : إن خاف الإنسان من ترك إقامة الحدود فإنه يجوز له أن يفعل ذلك في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس ، فإنه لا يجوز التقية فيه عند أصحابنا بلا خلاف فيه ، بل هو المراد من‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر الثمالي [١] : « لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل ، قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم عليه‌السلام ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ، ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى » ‌بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا ، بل يمكن القطع بملاحظة ما يأتي من المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح ، وخصوصا المعلوم عدم تأديته إلى القتل ، لا أقل من الشك ، فيبقى عموم الجواز للتقية في محله ، بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة ، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل ، بل وإذا كان يخافه ، خصوصا بعد ما ورد [٢] من عدم مساواة الألف منهم لواحد من الشيعة ، وأنهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست