responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 375

أيضا « إن أول ما تقبلون عليه من الجهاد الجهاد بأبدانكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم ، فمن لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله » ‌وفي المروي [١] عن العسكري (ع) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من رأى منكرا فلينكر بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبقلبه ، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره » ‌إلى غير ذلك من النصوص لكن عن النهاية تفسيره باعتقاد الوجوب والحرمة ، بل في المسالك هو الظاهر من الإطلاق ، وجعل في القواعد ذلك الاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصية أول مراتب الإنكار القلبي ، وعن التنقيح تفسيره بذلك أيضا مع الابتهال إلى الله تعالى في إهداء العاصي ، وفي الكفاية بعدم الرضا بالفعل ، ولعله لاستفاضة النصوص [٢] بأن الراضي بالحرام كفاعله ، بل به علل [٣] قتل ذراري قتلة الحسين عليه‌السلام ، وعن المفاتيح تفسيره بالبغض في الله ، ولعله لبعض الأخبار ، وظاهر المنتهى وما تسمعه من المتن أنه إظهار الكراهية ، ولعله لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٤] : « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة » ‌والصادق عليه‌السلام [٥] : « قد حق لي أن آخذ البري‌ء منكم بذنب السقيم ، وكيف لا يحق ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تنهرونه ولا تؤذونه حتى يترك » ‌وقوله عليه‌السلام أيضا [٦] : « لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شي‌ء‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١٢.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب جهاد العدو ٠ ـ ٤

[٤] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

[٥] و (٦) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٤ ـ ٥

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست